الرابع عشر : أن لا يفرق بين والدة وولدها : ولا يخفى ما في تفريق الوالدة وولدها من الأضرار لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا توله والدة بولدها " " 1 " .
الخامس عشر : ألا يشتري الأقوات للاحتكار لقوله عليه السّلام : " لا يحتكر إلا خاطئ " " 2 " .
فصل في الإحسان المتعلق بالبيع
أن لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سومه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يتلقى الركبان ، ومن آدابه القاصرة أن لا يكثر عليه الحلف ، ولا يبيع في المساجد ، ولا يشغل به عن تأدية حق واجب ، كالاشتغال به عن إجابة المنادي يوم الجمعة وغير ذلك من الواجبات ، قال اللّه تعالى :
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . . .
[ النور : 37 ] .
فصل في إحسان المقرض
إحسان المقرض بالمسارعة إلى القرض عند الطلب ، بطلاقة وجه وطيب نفس ، وبتأخير الطلب والإبراء .
فصل في إحسان المقترض
وذلك بالمسارعة [ إلى ] " 3 " بذل القرض زائدا في قدر وصفه .
فصل في إحسان الراهن
وذلك بالتبرع بالرهن ثم بإقباضه وبالإشهاد على نفسه إذا استرده لينتفع به .
هامش
( 1 ) رواه البيهقي في " الكبرى " ( 8 / 5 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 6 / 418 ) ، وفي إسناده ابن لهيعة والحجاج بن أرطأة ، وقد ضعفا .
( 2 ) رواه مسلم ( 1605 ) عن معمر بن عبد اللّه مرفوعا .
( 3 ) في المخطوط ( رد ) وهو خطأ والصواب ما أثبت لموافقته السياق .