فصل في الإحسان بحفظ الأعيان
فحفظ المضمونات كالعواري والغصوب ، والمقبوض بالسوم والأمانات كلها ، كالودائع وأشجار المساقاة ، وزرع المزارعة والأعيان المأجورة ، والمردودات بالجعالة ، إحسان واجب بحرز مثلها ، مندوب إلى ما هو أحرز منه .
فصل في إحسان الملتقط
وذلك بالالتقاط للحفظ الدائم ، والتعريف الكامل ، والإحراز البالغ وفعل ما هو الأحفظ للمالك ، وأن يشهد من يوثق به على ذلك .
فصل في الإحسان المتعلق بالشفعة
إحسان الشفيع بالعفو عن الشفعة ، وإحسان المشتري بإعلام الشفيع بالشراء والثمن ، وأن لا يشتري لشقص بمجهول يمنع من أخذه ، ولا بعين يزهد في طلبه ، وأن يعاوض الشفيع على الشقص في كل صورة اختلف العلماء في ثبوت الشفعة فيها ؛ ليخرجا عن الخلاف .
فصل في إحسان اختيار الرد بالعيب والحلف والتدليس
وذلك بالرضا بالناقص إن كان الراضي مغبونا ، وبالرد إن كان البائع نادما أو مغبونا .
فصل في الإحسان بالعارية
وذلك بالمبادر إليها عند الطلب مع البشر والطلاقة ، وأن لا يرجع فيها حتى يقضي المستعير إربه منها .
وإحسان كل بر مطلوب ببذله بالبشر مع المبادرة إليها خليا من الشبه والعيوب ، غير مكدر بمن ولا أذى ولا طلب شكر ولا مكافأة ، وأن لا يظهر إحسانه لأحد بتعريض [ أو ] " 1 " / تصريح .
( ق 41 - ب )
هامش
( 1 ) ما بين [ ] سقط من الأصل .