الشِّفاء والأمان في تربة الحسين عليه السلام
عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ ، عن « 1 » سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطّين . فقال : أكل الطّين حرام مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير إلّاطين « 2 » قبر الحسين عليه السلام « 2 » ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ، وأمناً من كلّ خوف .
الكليني ، الفروع من الكافي ، 6 / 266 رقم 9 / عنه : الطوسي ، تهذيب الأحكام ، 9 /
89 ؛ الحرّ العاملي ، وسائل الشّيعة ، 16 / 396 ؛ مثله ابن قولويه ، كامل الزّيارات ، /
285 رقم 2 ؛ المجلسي ، البحار « 3 » ، 98 / 130
بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّا نأكل الأشنان ، فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا توضّأ ضمّ شفتيه « 4 » وفيه خصال تكره أنّه يورث السّلّ ، ويذهب بماء الظّهر ويوهي الرّكبتين « 5 » . فقلت : فالطّين ؟ فقال : كلّ طين حرام مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير ، إلّاطين قبر الحسين عليه السلام ، فإنّ فيه شفاء من كلِّ داء ، ولكن لا يكثر منه ، وفيه أمان من كلِّ خوف .
الكليني ، الفروع من الكافي ، 6 / 378 رقم 2
حدّثني أبي وجماعة رحمهم اللَّه ، عن سعد بن عبداللَّه ، « 6 » عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ،
هامش
( 1 ) - [ في الكامل والبحار : « حدّثني محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن عباد بن سليمان ، عن . . . » ] .
( 2 - 2 ) في بعض النّسخ [ والوسائل ] : « الحائر » . [ وفي التّهذيب : « الحسين عليه السلام » ] .
( 3 ) - [ حكاه أيضاً في البحار ، 57 / 154 ، وفيها عن الكامل ] .
( 4 ) - أراد بالوضوء ههنا غسل اليد والفم بعد الطّعام بالأشنان . أي أنّه عليه السلام إذا غسل يده وفمه بعد الطّعام بالأشنان ضمّ شفتيه لئلّا يدخل الفم شيء منه . وقوله عليه السلام : « وفيه خصال » ، أي في أكل الأشنان .
( 5 ) - في بعض النّسخ [ يوهن الرّكبتين ] .
( 6 ) - [ من هنا حكاه عنه في تظلّم الزّهراء ] .