الإمام عليه السّلام ينهى أن يقتل معه من كان عليه دين إلّا بضمان وثيق
قال : أخبرنا الضّحّاك بن مخلد أبو عاصم الشّيبانيّ ، عن سفيان ، عن أبي الجحّاف ، عن أبيه .
أنّ رجلا من الأنصار أتى الحسين ، فقال : إنّ عليّ دينا . فقال : لا يقاتل معي من عليه دين .
ابن سعد ، الحسين عليه السّلام ، / 71 رقم 291
حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الحضرميّ ، ثنا أحمد بن يحيى الصّوفيّ ، ثنا أبو غسّان ، ثنا نوح ابن درّاج ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، قال :
قتل الحسين بن عليّ رضى اللّه عنه ، وعليه دين كثير ، فباع فيها عليّ بن حسين عين كذا وعين كذا « 1 » .
الطّبراني ، المعجم الكبير ، 3 / 132 رقم 2871 ، مقتل الحسين ، / 72 - عنه : الهيثمي ، مجمع الزّوائد ، 9 / 198
حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الحضرميّ ، ثنا موسى بن عبد الرّحمان المسروقيّ ، ثنا محمّد بن بشر ، ثنا سفيان ، عن أبي الجحّاف ، عن موسى بن عمير ، عن أبيه ، قال :
أمر الحسين مناديا ، فنادى : لا يقبل معنا رجل عليه دين . فقال رجل : إنّ امرأتي ضمنت ديني ، فقال حسين رضى اللّه عنه : وما ضمان امرأة ؟
الطّبراني ، المعجم الكبير ، 3 / 132 رقم 2872 ، مقتل الحسين ، / 72 - 73
الثّوريّ ؛ عن أبي الحجّاف [ ؟ ] ، عن أبيه ؛ أنّ رجلا قال للحسين : إنّ عليّ دينا . قال :
لا يقاتل معي من عليه دين .
الذّهبي ، سير أعلام النّبلاء ، 3 / 202
هامش
( 1 ) - [ أضاف في مجمع الزّوائد : « رواه الطّبرانيّ وفيه نوح بن درّاج وهو ضعيف » ] .