اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً » « 1 » .
وقال المحقّق العراقي : « المراد من الأعلم من كان أحسن استنباطاً من غيره ؛ لكونه أقوى نظراً في تنقيح قواعد المسألة ومداركها ، وأكثر خبرة في كيفيّة تطبيقها على مواردها ، وأجود فهماً للأخبار في استنباط المسائل الفرعيّة من مظامينها مطابقةً والتزاماً ، وإشارةً وتلويحاً ، وأكثر اطّلاعاً بمدارك المسألة ونظائرها ، كما يُرشد إليه قوله عليه السلام :
" أنتم أعلم الناس إن عرفتم معاني كلامنا " « 2 » . نعم لا عبرة بكثرة الاستنباط والإحاطة بالفروع الفقهيّة ؛ لأنّ ذلك يجامع مع ضعف الملكة أيضاً » « 3 » .
وبهذا المضمون قال غيرهما ممّن تقدّم عليهما وتأخّر عنهما « 4 » .
ما هي طرق معرفة الأعلم ؟
يعرف اجتهاد المجتهد وأعلميّته بالطرق التالية :
1 - العلم :
لا إشكال في ثبوت اجتهاد المجتهد ، بل وأعلميّته بالعلم الوجداني ؛ لأنّ العلم حجّة بذاته ، وحجّية غيره تنتهي إليه .
وهذا إنّما يتصوّر لمن بلغ رتبة عالية من العلم ، لكنّه لم يصر مجتهداً بعدُ ، أو صار لكنّه لم يكن أعلمَ من غيره ، فهذا يمكنه أن يحصل له العلم بصيرورة زيد مثلًا مجتهداً .
وكذا يثبت به كونه أعلم من غيره .
وفي حكم العلم - اليقين - الاطمئنان الذي هو بمنزلة العلم عند الشارع .
2 - البيّنة :
البيّنة بمعناها اللغوي هو ما يبيّن به الشيء ، وقد جعلت الشريعة من مصاديق ذلك شهادة العدلين ، فاعتبرتها من وسائل الإثبات . فإذا شهدت البيّنة باجتهاد شخص أو بأعلميّته أمكن الاعتماد عليها .
لكن يشترط أن لا تعارض هذه البيّنة بيّنةٌ أُخرى ، فإذا عارضتها سقطت كلتا البيّنتين عن الاعتبار بالتعارض .
3 - الخبر المفيد للوثوق :
اختلفوا في أنّ الخبر المفيد للوثوق ، أو خبر الثقة هل يكون من وسائل الإثبات في هذا المورد أيضاً أم لا ؟
لا إشكال في كونه وسيلة للإثبات في الأحكام الشرعيّة ، كما هو ثابت في علم الأُصول - في بحث حجيّة خبر الثقة - وإنّما الكلام في كونه وسيلة للإثبات في الموضوعات ، مثل كون هذا
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 23 / الإجتهاد والتقليد ، المسألة 17 .
( 2 ) الوسائل 27 : 117 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 27 ، وفيه : « أفقه » بدل « أعلم » .
( 3 ) نهاية الأفكار 4 ( القسم الثاني ) : 254 .
( 4 ) أُنظر : مطارح الأنظار 2 : 679 ، والمستمسك 1 : 36 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 203 ، ومنتهى الدراية 8 : 588 ، ودروس في مسائل من علم الأُصول 6 : 290 .