تَوْلِيَة
لغة :
إعطاء الولاية وتحمّل المسؤوليّة لشخص « 1 » .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم نفسه ، ويطلق على نوع من البيع يسمّى « بيع التولية » قد تقدّم الكلام عنه تحت هذا العنوان . أمّا الأوّل فيأتي الكلام عنه تحت عنوان « ولاية » .
توهّم
راجع : وهم ، وشك .
تياسر
راجع : تيامن .
تيامن
لغة :
الذهاب ذات - جهة - اليمين ، بخلاف تياسر ، الّذي هو الذهاب ذات اليسار « 2 » .
والتيمّن : الابتداء بالأفعال باليد اليمنى ، والرجل اليمنى ، والجانب الأيمن .
وبخلافه التيسّر « 3 » .
ويأتي التيمّن بمعنى التبرّك أيضاً .
اصطلاحاً :
المعاني المتقدّمة نفسها .
الأحكام :
ينحصر الكلام فعلًا في بيان أحكام التيامن أو التيمّن بالمعنى الثاني ، وهو الابتداء في الأفعال بالأيامن من الجوارح .
وأمّا الكلام في التيامن بمعنى الأخذ ذات اليمين ، فهو يأتي في عنوان « قبلة » إن شاء اللَّه تعالى ؛ لأنّ البحث عن التيامن والتياسر بالمعنى المتقدّم متمركز في بحث القبلة .
تقديم التيامن على التياسر في الأُمور :
المعروف بين الإماميّة « 4 » ، بل بين المسلمين
هامش
( 1 ) أُنظر المصباح المنير : « ولي » .
( 2 ) أُنظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « يمن » و « يسر » .
( 3 ) أُنظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمعجم الوسيط : « يمن » و « يسر » .
( 4 ) أُنظر : المعتبر : 43 ، والمنتهى 2 : 109 - 110 ، ومجمع الفائدة 2 : 473 ، و 11 : 334 ، والمدارك 1 : 244 ، والذخيرة 1 : 40 ، وكشف اللثام 1 : 554 ، و 2 : 253 ، و 9 : 331 ، والرياض 1 : 364 ، ومستند الشيعة 2 : 161 ، و 3 : 363 ، والجواهر 4 : 154 .