4 - وجوب جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي :
الميّت الذي يراد الصلاة عليه يوضع طرف رأسه على جانب يمين المصلّي ، وفي الجواهر :
« بلا خلاف أجده فيه » « 1 » .
5 - وجوب إضجاع الميّت في القبر على جانبه الأيمن :
المعروف بين الفقهاء وجوب إضجاع الميّت في القبر على جانبه الأيمن مستقبل القبلة .
راجع العنوانين : استقبال ، وإضجاع .
6 - وجوب تقديم الطرف الأيمن في صلاة المضطجع :
إذا كان تكليف المصلّي أن يصلّي مضطجعاً ، فهل يجب عليه تقديم الجانب الأيمن - بأن يضطجع على جانبه الأيمن - أو يكون مخيّراً ؟
المشهور هو الأوّل ، وفيه قول بالثاني .
راجع : اضطجاع .
7 - لزوم تقديم اليد اليمنى في قطع يد السارق :
الواجب فيمن يراد قطع يده حدّاً لأجل السرقة أنْ يبدأ بقطع يده اليمنى أوّلًا ، فإن سرق ثانياً فتقطع رجله اليسرى ، وهكذا على الترتيب المذكور في محلّه « 2 » .
ومثله المحارب إذا كان سارقاً على تفصيل فيه « 3 » .
ثانياً - مايستحبّ فيه التيامن :
يستحبّ التيامن - أي تقديم اليمين - في موارد كثيرة ذكرها الفقهاء في مطاوي كلماتهم نشير إلى عناوينها ، ونحيل التفصيل إلى موضعه المناسب :
1 - استحباب الاغتراف باليمين في الوضوء أو صبّ الماء فيه « 4 » .
2 - استحباب وضع الإناء على اليمين عند الوضوء ، وفيه كلام « 5 » .
3 - استحباب الابتداء بحمل الطرف الأيمن للسرير عند التشييع « 6 » .
4 - استحباب كون الغاسل عن يمين الميّت « 7 » .
5 - استحباب البدء بالشقّ الأيمن من رأس الميّت عند غسله « 8 » .
6 - استحباب طوي الجانب الأيسر من
هامش
( 1 ) الجواهر 12 : 56 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 41 : 528 - 535 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 573 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 2 : 329 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 2 : 328 و 329 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 4 : 274 ، وراجع عنوان : « تشييع » .
( 7 ) أُنظر الجواهر 4 : 154 .
( 8 ) أُنظر الجواهر 4 : 153 .