- وفصّل آخرون بين الدّعاوي التي يعسر الاطلاع عليها كالقتل والسرقة ، فيجوز قبولها بمجرّد التّهمة ، وغيرها كالدّيون ونحوها ، فيشترط « 1 » .
6 - عدم جواز نفي الولد لمجرّد التّهمة :
إذا دخل الرجل بزوجته وانقضى من ذلك أقلّ مدّة الحمل - وهو ستّة أشهر - فجاءت بولد فهو له ، ولا يجوز نفيه عن نفسه بمجرّد اتّهام زوجته بالزنا ، بل ولا مع تيقّنه بذلك ؛ لأنّ الولد للفراش .
والطريق في نفيه منحصر باللّعان ، في صورة علمه بنفيه عن نفسه « 2 » .
7 - هل يحبس المتّهم بالقتل حتّى يظهر الحال ؟
اختلف الفقهاء في أنّ المتّهم بالقتل - أو بالجرح أيضاً - هل يحبس حتّى يتّضح أمره ؟
فذهب الشيخ « 3 » إلى حبسه ستّة أيّام ؛ استناداً إلى رواية السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء الأولياء ببيّنة ، وإلّا خلّى سبيلهم » « 4 » .
ووافقه جماعة آخرون « 5 » .
ونفاه ابن إدريس « 6 » ؛ رادّاً للرواية ؛ لاشتمالها على تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها . واستضعفها المحقّق الحلّي « 7 » لمكان السكوني .
وممّن نفاه : فخر الدّين « 8 » ، والشهيد الثاني « 9 » ، والصيمري « 10 » وصاحب الجواهر « 11 » .
وأمّا العلّامة « 12 » فقد اختار الحبس مع حصول التّهمة في نظر الحاكم لا لغيره ، عملًا بالرواية ، وتحفّظاً للنفوس عن الاتلاف .
هامش
( 1 ) أُنظر : الدروس 2 : 84 ، فإنّ ظاهره يحتمله ، ورسائل المحقّق الكركي 2 : 220 ، والروضة البهيّة 3 : 80 - 81 ، وكشف اللثام 10 : 90 ، وفُسِّر فيها التّهمة بما يعسرالإطّلاع عليه .
( 2 ) أُنظر : النهاية : 507 ، والمهذّب 2 : 340 ، والسرائر 2 : 660 ، والشرائع 2 : 341 ، والقواعد 3 : 99 ، والمسالك 8 : 380 ، ونهاية المرام 1 : 435 ، والرياض 10 : 487 ، والجواهر 31 : 236 .
( 3 ) أُنظر النهاية : 744 .
( 4 ) الوسائل 29 : 160 ، الباب 12 من أبواب دعوى القتل ، وفيه حديث واحد .
( 5 ) أُنظر : المهذّب 2 : 503 ، والجامع للشرائع : 578 ، وكشف الرموز 2 : 616 ، والمقتصر : 432 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 123 ، وتحرير الوسيلة 2 : 480 / المقصد الثالث ، أحكام القسامة ، المسألة 9 .
( 6 ) أُنظر السرائر 3 : 343 .
( 7 ) أُنظر الشرائع 4 : 227 .
( 8 ) أُنظر إيضاح الفوائد 4 : 619 .
( 9 ) أُنظر : المسالك 15 : 223 ، والروضة البهيّة 10 : 76 .
( 10 ) أُنظر غاية المرام 4 : 399 .
( 11 ) أُنظر الجواهر 42 : 276 - 277 .
( 12 ) أُنظر المختلف 9 : 305 ، ومال إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 214 .