عاشراً - التنكيس في الرمي :
الترتيب المعهود من صاحب الشريعة في رمي الجمرات الثلاثة هو : البدء برمي الأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ العقبة ، فيجب مراعاة الترتيب عند علمائنا أجمع « 1 » .
ولو رماها منكوسة بأن بدأ بالعقبة ، ثمّ الوسطى ، ثمّ الأُولى ، قُبلت منه الأُولى ، فيجب أن يرمي الوسطى - لتكون بعد الأُولى - ثمّ العقبة ، لتكون الثالثة .
ويدلّ على وجوب الترتيب بين الجمرات الثلاثة - مضافاً إلى التأسّي بالنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم - الروايات الواردة في ذلك « 2 » .
كما تدلّ على لزوم الإعادة بما يحصل معه الترتيب المشروع لو خالفه ، الرواياتُ أيضاً « 3 » .
القاعدة العامّة في التنكيس :
يستفاد من الموارد المتقدّمة وغيرها : أنّ كلَّ مورد ورد فيه ترتيب خاصّ من الشارع ، فاللازم مراعاته ، ولا يجوز تغييره بنحو التنكيس أو غيره ، خاصّة في الأُمور العبادية .
نعم ، لو ورد من الشارع جوازه فنلتزم به ، كما في جواز النكس في غَسل الأعضاء في الغُسل ، حيث يجوز الغَسل فيه من الأسفل إلى الأعلى ، كما تقدّم .
مظانّ البحث :
يُبحث عن التنكيس في :
- كتاب الطهارة بمناسبة حكم التنكيس في الطهارات الثلاثة .
- وكتاب الصلاة بمناسبة مراعاة الترتيب بين أفعال الصلاة وعدم جواز التنكيس فيها خاصّة في تكبيرة الإحرام والتسليم .
- وكتاب الحجّ بمناسبة لبس القباء منكوساً لو لم يجد ثوبي الإحرام .
وبمناسبة حكم التنكيس في الطواف ورمي الجمرات الثلاثة .
تَنَمُّص
لغة :
تفعُّلٌ من نَمَصَ ، بمعنى نَتَفَ الشَّعر - مطلقاً ، أو خصوص شعر الوجه - فالتنمّص : نتْفُ الشّعر « 4 »
هامش
( 1 ) أُنظر دعوى الإجماع ونحوه في التذكرة 8 : 362 ، والمنتهى 11 : 388 ، والمدارك 8 : 230 ، والذخيرة : 689 ، وكشف اللثام 6 : 249 ، ومستند الشيعة 13 : 49 .
( 2 ) الوسائل 14 : 68 ، الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل 14 : 265 ، الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .
( 4 ) أُنظر : الصحاح ، والفائق ( للزمخشري ) ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط : « نمص » .
وفي لسان العرب : النَّمص : قصر الريش ، ورقّة الشعر ودقّته ، حتى تراه كالزّغب .