المرافق « 1 » .
- أو يكون تحديداً للمغسول ، وهو اليد ، لا للغَسْل حتى يكون الغسل من الأسفل إلى الأعلى « 2 » .
لأ نّه لو كان تحديداً للغسل ، لكان الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع باطلًا بحسب الآية ، لكنّه صحيح بإجماع فقهاء المسلمين ، كما قيل « 3 » .
ج - حكم النَّكس في مسح الرأس :
اختلف الفقهاء في جواز النَّكس في مسح الرأس وعدمه على قولين :
القول الأوّل - الجواز :
المشهور - كما قيل « 4 » - جواز النَّكس في مسح الرأس ، الذي قد يعبّر عنه بالمسح مدْبِراً مقابل المسح مقبلًا .
واستدلّوا عليه :
1 - بصدق المسح على المسح مدْبِراً ، أي منكوساً .
2 - بصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً » « 5 » .
والمسح شامل لمسح الرأس والقدمين .
3 - بصحيحته الأُخرى عنه عليه السلام أيضاً : « لا بأس بمسح القدمين مقبلًا ومدبراً » « 6 » .
القول الثاني - عدم الجواز :
ذهب بعض آخر من الفقهاء في صريح كلامهم أو ظاهره إلى عدم جواز النَّكس في مسح الرأس « 7 » .
د - حكم النكس في مسح الرجلين :
في هذه المسألة أيضاً قولان :
القول الأوّل - الجواز :
وهذا القول هو المشهور « 8 » بين الفقهاء ، لنفس
هامش
( 1 ) أي المراد الجدّي من " إلى " هو " من " ، لا أنّها استعملتفيها كما قال السيّد الخوئي أيضاً في التنقيح 4 : 95 .
( 2 ) أُنظر المدارك 1 : 204 .
( 3 ) أُنظر المدارك 1 : 204 - 205 .
( 4 ) دعوى الشهرة على ذلك مستفيضة . أُنظر : الذخيرة : 29 ، والكفاية 1 : 16 ، وكشف اللثام 1 : 541 ، والحدائق 2 : 279 ، ومستند الشيعة 2 : 140 ، والجواهر 2 : 195 .
( 5 ) الوسائل 1 : 406 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل . والجواهر 2 : 195 .
( 6 ) الوسائل 1 : 406 - 407 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .
( 7 ) كالصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 45 ، باب حدّ الوضوء ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 19 ، على ما يظهر منه ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 83 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 92 . والسيّد الخوئي في تعليقه على العروة 1 : 364 ، والمنهاج 1 : 28 على نحو الاحتياط الوجوبي ، وجوّزه في التنقيح 4 : 149 . واحتاط الإمام الخميني في تعليقه على العروة 1 : 364 .
( 8 ) دعوى الشهرة مستفيضة ، كما تقدّم بالنسبة إلى مسح الرأس .