الثانية - أن يطلّقها قبل الفرض وبعد الدخول :
فهذه لها مهر مثل نسائها ، ولا تستحقّ المتعة ، وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص أيضاً ، منها :
- رواية منصور بن حازم ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلٍ يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ؟ قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » « 1 » .
- ومثلها رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ، قال : لها صداق نسائها » « 2 » .
- وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه « 3 » .
الثالثة - أن يطلّقها بعد الفرض وقبل الدخول :
فهذه تستحقّ نصف المفروض ، كالتي ذُكر مهرها في العقد وطُلِّقت قبل الدخول ولا تستحق شيئاً آخر ، ويدلّ على ذلك :
- قوله تعالى : « وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَافَرَضْتُمْ » « 4 » .
- وادّعي عليه الإجماع « 5 » .
الرابعة - أن يموت أحد الزوجين قبل الفرض والدخول :
فهذه لامهر لها ولا متعة عندنا « 6 » ، ويدلّ عليه :
- صحيح الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها : « إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهراً ، فلها مهرها الذي فُرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث » « 7 » .
- ومثلها روايات أُخر « 8 » .
الخامسة - أن يموت أحدهما بعد الفرض :
إذا مات أحد الزوجين بعد أن فرض الزوج للزوجة شيئاً بعنوان المهر ، فلها المفروض ، سواء كان دخل بها أوْ لا ، ويدلّ عليه :
- صحيحة الحلبي المتقدّمة ، وهو قوله عليه السلام :
« إن كان فرض لها مهراً ، فلها مهرها الذي فُرض لها » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 269 ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 21 : 269 ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
( 3 ) أُنظر : المسالك 8 : 203 ، والجواهر 31 : 51 وغيرهما .
( 4 ) البقرة : 237 .
( 5 ) أُنظر : المسالك 8 : 203 ، والجواهر 31 : 58 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 31 : 51 .
( 7 ) الوسائل 21 : 332 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 22 .
( 8 ) المصدر المتقدّم : الحديثان 20 و 21 .