متماثلًا ، لا متفاضلًا ، وكذا بيع التمر بالتمر . وأمّا بيع الرطب بالتمر متماثلًا أو متفاضلًا فقد اختلفوا فيه :
- فالمشهور « 1 » عدم جوازه ؛ لأنّ الرطب يصير قليلًا بعد الجفاف فلا يكون مماثلًا للتمر ، كما في صحيح الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » « 2 » .
- وذهب الشيخ في الاستبصار « 3 » وفي موضع من المبسوط « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وبعض آخر « 6 » إلى الجواز حملًا للنهي على الكراهة .
وتفصيل ذلك في عنوان « ربا » .
مظانّ البحث :
كتاب الطهارة : حكم العصير التمري من حيث الطهارة والنجاسة .
كتاب الزكاة : تعلّق الزكاة بالتمر وما يتفرّع عليه ، وزكاة الفطرة .
كتاب الصوم : الإفطار على التمر .
كتاب البيع : بيع التمر بالرطب وبمثله . . . .
كتاب النكاح ( أحكام الأولاد ) : تحنيك المولود بالتمر .
كتاب الأطعمة والأشربة : حكم شرب العصير التمري من حيث الحلّية والحرمة .
تمرّد
راجع : بغي .
تمريض
لغة :
مصدر مرَّض ، وهو بمعنى حسن القيام على المريض .
ويأتي بمعنى عدّ الشيء مريضاً ، فتمريض الأمر أو الشيء : توهينه ، أي عدّه مهيناً « 7 » .
اصطلاحاً :
استعمل في المعنيين المتقدّمين ، أي :
- القيام برعاية المريض وخدمته وعلاجه ليسرع شفاؤه .
- وهن قولٍ منقول عن بعض الفقهاء أو
هامش
( 1 ) أُنظر : التذكرة 10 : 189 ، والدروس 3 : 295 ، والرياض 8 : 303 ، ومفتاح الكرامة 4 : 520 .
( 2 ) الوسائل 18 : 148 ، الباب 14 من أبواب الربا ، الحديثالأوّل .
( 3 ) الاستبصار 3 : 93 .
( 4 ) أُنظر المبسوط 2 : 93 .
( 5 ) أُنظر السرائر 2 : 259 .
( 6 ) كالسبزواري في الكفاية 1 : 500 .
( 7 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، ولسان العرب : « مرض » .