نعم قد يكون من المثلة ، إذا باشره غير الشخص إذا كان بقصد الإهانة والهتك .
ويستثنى من ذلك ما لو قام الدليل على جوازه من باب التعزير ، كما في القيادة على قولٍ ، فإنّه يضرب خمس وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهّر وينفى من بلده ، على تفصيل مذكور في محلّه ، وقد أشرنا إليه في عنوان « تعزير » .
وأمّا إذا لم يرد عليه دليل ، فيبقى على الحرمة مع صدق التمثيل . ولذلك قال الشيخ الطوسي ردّاً على من أثبت التشهير بالحلق بالنسبة إلى شاهد الزور :
« الأصل براءة الذمّة . . . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أنّه نهى عن المثلة " « 1 » ، وهذا مُثلةٌ » « 2 » .
الحكم التكليفي للتمثيل :
يحرم التمثيل بالإنسان مطلقاً ، حيّاً كان أو ميّتاً ، حرّاً كان أو عبداً ، مسلماً أو كافراً ، ذكراً أو أُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، عاقلًا أو مجنوناً ، بل ولو كان جانياً .
ويحرم التمثيل بالحيوان أيضاً .
ويدلّ على ذلك كلّه :
- ما جاء في وصيّة الإمام علي عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام حينما ضربه ابن ملجم ( لعنة اللَّه عليه ) : « . . . انظروا إذا أنا متُّ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربةً بضربة ، ولا تمثّلوا بالرجل ، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إيّاكم والمُثْلَةَ ولو بالكلب العقور " » « 3 » .
فإنّه يدلّ على حرمة التمثيل مطلقاً إنساناً كان الممثّل به أو حيواناً ، بل وإن كان جانياً .
- ما جاء في تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأُمراء السرايا ، فقد روى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميراً له على سريّة ، أمره بتقوى اللَّه . . . ثمّ يقول : . . .
قاتلوا من كفر باللَّه ، لا تغدروا ، ولا تغلّوا ولا تمثّلوا . . . « 4 » » .
- ما جاء في تعاليم أمير المؤمنين لجيشه في صفّين : « . . . ولا تمثّلوا بقتيل » « 5 » .
- وما ورد في جملة من الروايات : من أنّ قطْع رأس الميّت كقطْع رأس الحيّ أو أشدّ حرمة منه ؛ لأنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ « 6 »
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 9 : 69 ، وأُنظر الهامش رقم 2 من العمود الثاني .
( 2 ) الخلاف 6 : 241 ، المسألة 39 .
( 3 ) نهج البلاغة : 422 / قسم الكتب ، الكتاب 47 ، والوسائل 29 : 128 ، الباب 62 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل 15 : 59 ، الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الحديث 3 .
( 5 ) المصدر المتقدّم : 95 ، الباب 34 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 29 : 328 - 329 ، الباب 25 من أبواب ديات الأعضاء . أُنظر فيه روايات الباب .