تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
العقود والإيقاعات ، وتلقين المحتضر والميّت فيأتي الكلام عن جواز أخذ الأُجرة على ذلك وعدمه ، فنقول : إذا كان أصل التلقين مستحبّاً ، فأخذ الأُجرة عليه جائز . وأمّا إذا كان واجباً ، ففي جواز أخذ الأُجرة عليه وعدمه خلاف مبنيٌّ على جواز أخذ الأُجرة على الواجبات وعدمه ، وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « إجارة » .

مظانّ البحث :

- أمّا الكلام عن تلقين المحتضر والميّت ، ففي كتاب الطهارة ، عند الكلام عن تجهيز الميّت بمناسبة غسل الميّت . - وأمّا تلقين القراءة والأذكار في الصلاة ، ففي كتاب الصلاة عند الكلام عن تكبيرة الإحرام ، والقراءة ، وأذكار الركوع والسجود والتشهّد ، ونحوها ، وتلقين التلبية في كتاب الحجّ عند الكلام عن الإحرام . - وأمّا تلقين صيغ العقود والإيقاعات ، فعند الكلام عن صيغة البيع والنكاح والطلاق وما شابهها . - وأمّا تلقين القاضي للخصم والشاهد ففي كتاب القضاء عند الكلام عن كيفيّة مجلس الحكم .

تلهّي

راجع : لهو .

تمائم

راجع : تعويذ .

تماثل

راجع : مثل .

تماثيل

راجع : تصوير .

تمارض

لغة :

أن يُري من نفسه المرض وليس به « 1 » .

اصطلاحاً :

المعنى اللغوي نفسه .
هامش
( 1 ) أُنظر : الصحاح ، ولسان العرب ، وغيرهما : « مرض » .