العقود والإيقاعات ، وتلقين المحتضر والميّت فيأتي الكلام عن جواز أخذ الأُجرة على ذلك وعدمه ، فنقول :
إذا كان أصل التلقين مستحبّاً ، فأخذ الأُجرة عليه جائز .
وأمّا إذا كان واجباً ، ففي جواز أخذ الأُجرة عليه وعدمه خلاف مبنيٌّ على جواز أخذ الأُجرة على الواجبات وعدمه ، وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « إجارة » .
مظانّ البحث :
- أمّا الكلام عن تلقين المحتضر والميّت ، ففي كتاب الطهارة ، عند الكلام عن تجهيز الميّت بمناسبة غسل الميّت .
- وأمّا تلقين القراءة والأذكار في الصلاة ، ففي كتاب الصلاة عند الكلام عن تكبيرة الإحرام ، والقراءة ، وأذكار الركوع والسجود والتشهّد ، ونحوها ، وتلقين التلبية في كتاب الحجّ عند الكلام عن الإحرام .
- وأمّا تلقين صيغ العقود والإيقاعات ، فعند الكلام عن صيغة البيع والنكاح والطلاق وما شابهها .
- وأمّا تلقين القاضي للخصم والشاهد ففي كتاب القضاء عند الكلام عن كيفيّة مجلس الحكم .
تلهّي
راجع : لهو .
تمائم
راجع : تعويذ .
تماثل
راجع : مثل .
تماثيل
راجع : تصوير .
تمارض
لغة :
أن يُري من نفسه المرض وليس به « 1 » .
اصطلاحاً :
المعنى اللغوي نفسه .
هامش
( 1 ) أُنظر : الصحاح ، ولسان العرب ، وغيرهما : « مرض » .