تلك الصيغة شرعاً « 1 » .
نعم هناك بعض الصيغ يجب قراءتها تلقيناً حتّى مع العلم بها ، مثل اللعان ، فإنّه يجب إتيان كلِّ واحدٍ من الزوجين صيغة اللعان بعد إلقاء الحاكم له عليه ، ولو بادر به قبل أن يلقّنه الحاكم لم يصحّ ؛ لأنّه يمين « 2 » ، فلو بادر به كان كمن حلف قبل إحلاف الحاكم ، فلا يعتدّ به « 3 » ، ولأنّ الأخبار التي تضمّنت كيفيّة اللعان ذكرته على هذا النحو « 4 » .
هذا ولم يتعرّض بعض الفقهاء لذلك عند بيان كيفيّة اللعان « 5 » .
رابعاً - تلقين الخصم والشاهد
تلقين الخصم إمّا أن يكون من قبل الحاكم ، أو من قِبل غيره :
1 - تلقين الحاكم للخصم :
اختلفت عبارات الفقهاء في هذا المجال :
- فقال بعضهم : « ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين ، وتنبّهه على وجه الحجاج » « 6 » .
وبنحو هذه العبارة عبّر بعض من دون تقييدها بقيد « 7 » .
- وقال بعض آخر : « لا يجوز أن يلقِّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج » « 8 » .
فقد قُيِّد التحريم في هذه العبارة بما إذا كان فيه ضرر على الخصم الآخر .
ويبدو أنّ أكثر العبارات من هذا القبيل « 9 » .
وفي بعض العبارات : « لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ويعلّمه شيئاً يستظهر به على خصمه » « 10 » .
ولعلّ المفاد واحد ؛ لأنّ استظهار أحد
هامش
( 1 ) أُنظر : القواعد 3 : 123 ، والتحرير 4 : 51 ، وكفاية الأحكام 2 : 319 ، وكشف اللثام 8 : 12 ، والحدائق 25 : 167 ، والجواهر 32 : 19 .
( 2 ) أُنظر : رسائل المحقّق الكركي 1 : 204 ، رسالة صيغ العقود والإيقاعات ، والروضة البهيّة 6 : 202 ، وكشف اللثام 8 : 318 ، وتحرير الوسيلة 2 : 327 / كتاب اللعان ، مسألة 13 .
( 3 ) أُنظر مستند الشيعة 17 : 206
( 4 ) أُنظر الوسائل 22 : 407 ، الباب الأوّل من أبواب اللعان ، الحديث الأوّل .
( 5 ) منهم المحقّق الحلّي ، وبتبعه الشهيد في المسالك 10 : 228 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 34 : 55 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 2 : 140 .
( 7 ) أُنظر مستند الشيعة 17 : 117 .
( 8 ) شرائع الإسلام 4 : 80 .
( 9 ) أُنظر : المبسوط 8 : 150 ، والمهذب 2 : 580 ، والوسيلة : 216 ، والقواعد 3 : 429 ، والدروس 2 : 76 ، والروضة البهيّة 3 : 75 ، والكفاية 2 : 682 ، وكشف اللثام 10 : 53 ، وكتاب القضاء ( للشيخ الأنصاري ) : 115 ، وفي المسالك 13 : 429 ، والجواهر 40 : 145 ، قُرِّرت عبارة الشرائع .
( 10 ) المختصر النافع : 280 ، وانظر : الرياض 13 : 80 ، ومستند الشيعة 17 : 116 ، وتحرير الوسيلة 2 : 370 / وظائف القاضي ، الثاني .