- حديث أبي حُميد الساعدي الذي رواه البيهقي وغيره ، وجاء فيه :
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه ، ثمّ يكبّر حتى يقِرّ كلُّ عضوٍ منه في موضعه معتدلًا ، ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثمّ يركع . . . » « 1 » .
فهذه مع أنّها تذكر المندوبات والمسنونات لم تذكر التكفير من جملتها ، وأمّا صحيحة حمّاد ، فهي صريحة في عدمه ، بل صريحة في وضع اليدين على الفخذين .
هذا مضافاً إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
« صلّوا كما رأيتموني أُصلّي » « 2 » .
2 - إنّه فعل كثير :
وقد استدلّوا عليه بأ نّه فعلٌ كثير ، وهو مبطل للصلاة ، فيكون محرّماً أيضاً « 3 » .
3 - تركه موافق للاحتياط :
استُدلّ على بطلان الصلاة به أنّ تركه موافق للاحتياط ، ومع فعله لا يحرز الامتثال « 4 » .
4 - النصوص الناهية :
وردت نصوص ناهيةٌ عن التكفير والتكتّف ، بل آمرة بالسَّدل ، وهي العمدة في الباب ، وهي :
- صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « قلت : الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا تفعل » « 5 » .
- مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام ، قال - في حديث - : « ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس » « 6 » .
- وعن علي بن الحسين عليه السلام ، قال : « وضع اليدين في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » « 7 » .
- وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال :
لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له » « 8 » .
- وصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام :
« ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس » « 9 » .
5 - الإجماع :
وقد ادّعاه السيّد المرتضى « 10 » والشيخ
هامش
( 1 ) السنن الكبرى ( للبيهقي ) 2 : 72 - 73 ، وانظر : سنن أبيداود 1 : 194 ، باب افتتاح الصلاة ، الحديث 730 ، وسنن الترمذي 2 : 105 ، باب صفة الصلاة ، الحديث 304 .
( 2 ) البخاري 1 : 117 ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .
( 3 ) أُنظر : المختلف 2 : 192 ، والمنتهى 5 : 298 .
( 4 ) أُنظر : الخلاف 1 : 322 ، والمنتهى 5 : 298 ، وكشف الغطاء 3 : 415 .
( 5 ) الوسائل 7 : 265 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل .
( 6 ) المصدر المتقدّم : 266 ، الحديث 3 .
( 7 ) المصدر المتقدّم : الحديث 4 .
( 8 ) المصدر المتقدّم : الحديث 5 .
( 9 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
( 10 ) أُنظر الانتصار : 41 .