« تحلّل » ، وسوف يأتي مزيد الكلام حول التقصير في عنوان « حلق » إن شاء اللَّه تعالى .
تنبيه :
أشرنا فيما سبق إلى أهم موارد التقصير ، وبقيت موارد أُخرى هي إمّا من صغريات الموارد المتقدّمة ، أو موارد خاصّة نترك البحث عنها إلى مواردها الأصليّة ، من قبيل : التقصير في التقليد ، والتقصير في معرفة القبلة ، والتقصير في تعلّم القراءة في الصلاة ، والتقصير في معرفة دخول الوقت أو خروجه في الصوم والصلاة ، وتقصير الأجير أو العامل في المضاربة ، والتقصير في التأخير بالأخذ بالخيار أو بالشفعة ، ونحو ذلك من هذه الموارد .
مظانّ البحث :
يُتطرّق لهذا البحث بمناسبات مختلفة من أوّل الفقه إلى آخره ، كما يظهر من عناوين الأبحاث المطروحة وغيرها .
تقلّد
راجع : تقليد .
تقليد
سوف يأتي المعنى اللغوي للتقليد في الملحق الأُصولي ، في عنوان « تقليد » .
وإنّما نذكر هنا : أنّ الفقهاء استعملوا التقليد بالمعاني التالية :
- تقليد الهدي ، وهو جعل القلادة في رقبة الهدي إذا ساقه المُحرم معه في حجّ القِران .
والتقليد بهذا المعنى تقدّم الكلام عنه في عنوان « إشعار » ؛ لأنّه ملازم معه عند الكلام عنه ، وكذا العكس .
- تقليد السيف وتقلّده ، أي وضع نجاد السيف على المنكب ، إمّا بفعل نفسه ، وهو التقلّد ، أو بفعل غيره وهو التقليد .
وهذا لم يرد فيه بحث كثير ، وإنّما جاء في المقنعة : « ويكره للإنسان أن يصلّي وفي قبلته نار أو فيها سلاح مجرّد . . . .
ولا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيفٍ في غمده . . . » « 1 » .
- تقليد العامي للمجتهد في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة .
وهذا ما سنتكلّم عنه في الملحق الأُصولي ، عنوان « تقليد » .
تقليم
لغة :
مصدر قلَّم ، أي قطع وقصَّ ، فالتقليم : القطع
هامش
( 1 ) أُنظر المقنعة : 151 .