- والمعروف بين المتأخّرين عنهم ، وفيهم ابن إدريس هو الثاني « 1 » .
- وللشيخ قولان في المسألة « 2 » .
وقيل بالتسبيح معيّناً للمختار ، ومطلق الذكر للمضطرّ « 3 » .
صيغة التسبيح في الركوع والسجود :
ذكروا لتسبيح الركوع والسجود صيغاً ثلاثة :
- سبحان ربّي العظيم وبحمده - التسبيحة الكبرى - للركوع .
- سبحان ربّي الأعلى وبحمده - التسبيحة الكبرى أيضاً - للسجود .
- سبحان اللَّه ، سبحان اللَّه ، سبحان اللَّه - وهي الصغرى - لهما .
ولا إشكال في أفضليّة الكبرى ، كما لا إشكال في أفضليّة تثليثها « 4 » .
لكن اختلفوا فيما هو المُجزي منها :
- فقيل بكفاية مرّة واحدة من التسبيحة الكبرى « 5 » .
- وقيل بالتخيير بينها وبين الصغرى ( سبحان اللَّه ) ثلاثاً « 6 » .
- وقيل بلزوم ثلاثة كبريات ، أو ثلاثة صغريات للمختار ، وواحدة منهما عند الضرورة « 7 » .
- وقيل بكفاية واحدة كبرى أو ثلاثة صغرى للمختار ، وواحدة صغرى عند الضرورة « 8 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : السرائر 1 : 224 ، والمعتبر : 181 - 182 ، والجامعللشرائع : 83 ، والتحرير 1 : 251 و 254 ، والمنتهى 5 : 119 ، والتذكرة 3 : 169 ، ونهاية الإحكام 1 : 482 ، والمختلف 2 : 165 ، وإيضاح الفوائد 1 : 113 ، وجامع المقاصد 2 : 286 و 301 ، والذكرى 3 : 369 ، وروض الجنان : 2 : 719 ، والمسالك 1 : 215 و 219 ، ومجمع الفائدة 2 : 254 و 261 ، والمدارك 3 : 392 و 409 ، والذخيرة : 282 ، وكشف اللثام 4 : 72 ، والرياض 3 : 435 و 453 ، ومستند الشيعة 5 : 203 و 277 . والجواهر 10 : 92 و 166 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 17 ، والعروة الوثقى 2 : 538 و 555 في بحث الركوع والسجود ، لكنّه قال : « والأحوط اختيار التسبيح » وعلق عليه بعض المعلّقين بأ نّه « لا ينبغي تركه » .
( 2 ) فاختار في الخلاف 1 : 348 ، والمبسوط 1 : 99 خصوص التسبيح ، وفي النهاية : 81 ، والمبسوط 1 : 111 مطلقالذكر .
( 3 ) أُنظر : اللمعة الدمشقيّة ( المطبوعة مع الروضة البهيّة ) 1 : 270 ، وكشف الغطاء 3 : 197 .
( 4 ) هذا هو ظاهر كلماتهم ، بل صريح بعضها .
( 5 ) أُنظر : ظاهر المبسوط 1 : 113 ، والخلاف 1 : 349 ، والمراسم : 71 ، والمهذب 1 : 93 ، والوسيلة : 94 ، والغنية : 79 ، وإصباح الشيعة : 71 .
( 6 ) أُنظر : النهاية : 81 ، والشرائع 1 : 85 ، وكشف الغطاء 3 : 197 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 21 ، والعروة الوثقى 2 : 538 .
( 7 ) أُنظر : الهداية : 32 ، والكافي في الفقه : 118 ، والمختصر النافع : 32 .
( 8 ) أُنظر : المعتبر : 180 ، والمنتهى 5 : 121 ، والدروس 1 : 177 و 180 ، وروض الجنان 2 : 720 ، والرياض 3 : 432 - 433 .