تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
إحرامه إذا اشترط التحلّل في نيّة الإحرام أمّا المصدود ، فيجوز له التعجيل مطلقاً « 1 » . وقد تقدّم تفصيله في عنوان « تحلّل » .

2 - الطواف قبل أعمال عرفات ومنى :

يجوز للمريض والشيخ الكبير والمرأة إذا خافت الحيض أن يعجّلوا طواف الحجّ على الوقوفين بعرفات ومنى « 2 » . وتفصيله موكول إلى موضعه .

3 - النَّفْر من منى :

يجوز لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه أن يعجّل النَّفْر - أي الخروج - من منى إلى مكة يوم الثاني عشر بعد الزوال ، وهذا هو النَّفْر الأوّل ، ويجوز له التأخير بأن يبيت ليلة الثالثة عشرة ثمّ ينفر إلى مكّة ، وهو النَّفْر الثاني . كلّ ذلك لمن اتّقى الصيد والنساء ، كما في قوله تعالى : « فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيهْ لِمَنِ اتَّقَى » « 3 » . وأمّا من لم يتّق الصيد والنساء فلا ينفر إلّا في الثالث عشر متى ما شاء . أصل الحكم لا كلام فيه على ما يبدو ! نعم ، لهم كلام في تفسير الآية وفي بعض الأحكام الفرعيّة المترتّبة على هذه المسألة « 4 » . ومن ثمرة التعجيل يوم الثاني عشر سقوط الرمي يوم الثالث عشر « 5 » .

4 - دفع القرض بإسقاط بعضه :

يجوز تعجيل دفع الدَّين بإسقاط بعضه إذا كان مؤجّلًا ، كما تقدّم الكلام عنه مراراً ، خاصّة في العنوانين : « إبراء » و « بيع النسيئة » .

مظانّ البحث :

إنّ البحث عن التعجيل وما يترتّب عليه من أحكام لم ينحصر في موردٍ أو أكثر ، بل هو متناثر من أوّل الفقه إلى آخره ، كما هو ظاهر من العناوين المبحوث عنها .

تعدّد

لغة :

من العدد بمعنى الكثرة ، وهو - كما قيل : - الكميّة المتألّفة من الوحدات ، فيختصّ بالمتعدّد في ذاته ، وعلى هذا فالواحد ليس بعدد ، لأنّه غير متعدّد « 6 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : المسالك 2 : 242 - 243 ، و 388 ، والمدارك 8 : 286 ، والجواهر 20 : 115 - 124 . ( 2 ) أُنظر : المسالك 2 : 352 ، والمدارك 8 : 186 - 188 ، والجواهر 19 : 392 . ( 3 ) البقرة : 203 . ( 4 ) أُنظر : المدارك 8 : 244 ، والجواهر 20 ، 36 . ( 5 ) أُنظر المصدرين المتقدّمين . ( 6 ) أُنظر : المصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « عدد » .