تخصّص
راجع : خاص وعام .
تخصيص
راجع : خاص وعام .
تخطئة
[ المعنى : ]
لغة :
النسبة إلى الخطأ ، من خطّأه تخطئة إذا نسبه إلى الخطأ ، وقال له : أخطأت .
ويقابله التصويب ، وهو النسبة إلى الصواب ، يقال : إن أخطأت فخطّئني ، وإن أصبت فصوّبني « 1 » .
اصطلاحلاحا :
بمعنى أنّ كلّ مجتهد قد يخطئ في التوصّل إلى حكم اللّه الواقعي ، وقد يصيب .
ويقابله التصويب ، وهو بمعنى أنّ حكم اللّه هو ما يتوصّل إليه المجتهد باجتهاده ، فالمجتهد مصيب دائما « 2 » .
تعيين محلّ الخلاف :
يبدو أنّه لا خلاف بين عامّة العلماء - كما قيل « 1 » - في أنّ هذا الخلاف لا يجري في الأمور الواقعيّة والعقليّة ، مثل مسألة « التوحيد » ، و « لزوم بعث الأنبياء » و « حدوث العالم » ونحوها ؛ لأنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بمجرّد اختلاف آراء الأشخاص .
ومن هذا القبيل بعض المسائل الأصوليّة المبتنية على المسائل العقلية ، مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي « 2 » .
كما أنّه لا خلاف فيما قطع بثبوته شرعا ، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وحرمة قتل النفس والزنا والسرقة ونحوها .
وإنّما الخلاف في الفقهيّات الظنيّة ، التي لم يقم عليها دليل قاطع ، وهي التي يصحّ الاجتهاد فيها ، فقد اختلفوا هل يكون المجتهد فيها مصيبا دائما ، أو قد يخطئ وقد يصيب .
هامش
( 1 ) انظر لسان العرب : « خطأ » .
( 2 ) هذا هو المستفاد من كلماتهم ، كما سيتّضح في الأبحاث القادمة .
1 إلّا ما نسب إلى عبيد اللّه بن الحسن العنبري المعتزلي من القول : بأنّ كلّ مجتهد في العقليّات مصيب ، كما جاء في الإحكام في أصول الأحكام ( للآمدي ) 3 - 4 : 409 ، وانظر المستصفى في علم الأصول 2 : 376 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 433 ، والفصول : 406 ، والقوانين ( الحجرية ) 2 : 371 .
2 انظر موسوعة الإمام الخوئي ( مصباح الأصول - 3 ) 48 : 533 .