ووجوب تقديم الفائتة الواحدة - لغير اليوم - واستحباب تقديم الفوائت ، فلو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها والحال هذه جاز .
نسبه إلى المحقّق الحلّي في العزّية .
القول الخامس - لزوم مراعاة الترتيب بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات ، دون المتعدّدة ، والواحدة المذكورة في غير يوم الفوات .
نسبه إلى ابن أبي جمهور الأحسائي .
القول السادس - القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا ، وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا .
نسبه إلى ابن حمزة في الوسيلة .
القول السابع - الترتيب في الوقت الاختياري دون غيره ، استفاده من كلام المحقّق الحلّي في العزّية .
القول الثامن - القول بالمضايقة المطلقة :
ونسبه إلى جماعة من المتقدّمين .
ثمّ ذكر أنّ منشأ القول بالمضايقة إنّما هو الالتزام بأحد الأمور التالية :
1 - ترتيب الأداء على القضاء .
2 - التسوية بين أقسام الفوائت وأسبابها مقابل التفاصيل المتقدّمة .
3 - فوريّة القضاء .
4 - بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة .
5 - العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء .
6 - وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء والاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريات المعاش من الكسب والأكل والشرب والنوم .
7 - تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها ، وضروريّات الحياة « 1 » .
الترتيب بين صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو :
اختلف الفقهاء في وجوب مراعاة الترتيب بين الجزء المنسي وصلاة الاحتياط ، بأن يقدّم الجزء المنسي على صلاة الاحتياط أو بالعكس ، أو القول بالتفصيل ، وقد ذكر صاحب الجواهر « 2 » احتمالات عديدة في هذا المجال .
وقال السيّد اليزدي : « لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد ، فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّما على موجبه ، لكنّ الأقوى التخيير .
وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط
هامش
( 1 ) انظر : رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 257 - 277 رسالة المواسعة والمضايقة .
( 2 ) انظر الجواهر 12 : 388 و 445 .