بسبب الجلل .
8 - وجوب التربّص بالنسبة إلى الغائب الذي لم تعلم حياته :
لا إشكال في أصل وجوب التربّص بالنسبة إلى أموال الغائب غيبة منقطعة بحيث لم تعلم حياته ولا وفاته ، فلا تقسّم في مدّة التربّص .
نعم اختلفوا في مدّة التربّص فبعضهم ذكروا مددا معيّنة ، وبعضهم أحاله على حصول العلم بموته ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في عنوان « ارث / موانع الإرث ، الثامن » .
وكذا الحكم بالنسبة إلى اعتداد زوجته وحصول الفرقة بينهما « 1 » .
9 - وجوب التربّص في تكبيرة الإحرام :
يجب على المصلّي التربّص حين التكبير ، حتى يعلم بوقوعه تامّا حال القيام « 2 » ، وذلك من باب المقدّمة العلميّة .
ثانيا - موارد لا يجوز التربّص فيها :
نذكر من ذلك نموذجين :
1 - حبس الطعام يتربّص به الغلاء :
وهذا هو معنى الاحتكار الذي التزم المشهور بحرمته ، وقد تكلّمنا عنه وعن أحكامه في عنوان « إحتكار » .
2 - تربّص المتمتّعة بالعمرة إذا حاضت قبل إكمالها ، وضاق وقت الإحرام للحجّ :
إذا حاضت المتمتّعة أو نفست قبل إتيان الطواف والسعي ، وضاق وقت الإحرام للحجّ ، فلا يجوز لها التربّص لرفع المانع - وهو الحيض والنفاس - وإتيان الطواف والسعي ، لأنّه يفوّتها الحجّ ، بل تنتقل إلى الإفراد وتحضر عرفة وسائر المشاعر ثمّ تأتي بعمرة مفردة « 1 » .
ثالثا - موارد متفرّقة أخرى ممّا ينبغي التربّص فيها أو يجوز أو لا يجب :
هذه الموارد كثيرة نشير إلى نماذج منها :
1 - ينبغي التربّص في الليالي البيض - أي الليالي المقمرة - حتى يتبيّن ويظهر الفجر « 2 » .
2 - جواز تربّص الإمام لحضور المأمومين ما لم يخرج وقت الفضيلة « 3 » .
3 - جواز تربّص المأمومين لحضور الإمام
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 : 63 .
( 2 ) انظر : منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 158 ، كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام .
1 انظر : المدارك 7 : 178 ، والرياض 6 : 138 ، والجواهر 18 : 36 .
2 انظر الجواهر 7 : 96 .
3 انظر الدروس 1 : 224 .