وقال النراقي ما حاصله : أنّ معنى التربّع مجمل ؛ لتردّده بين عدّة معان . وهي :
- ما ذكره الفقهاء ، وهي جلسة القرفصاء .
- ما ذكره في مجمع البحرين عن المجمع ، أي مجمع البحار .
- المعنى المتقدّم بإضافة وضع إحدى رجليه على الأخرى .
- ما هو أعمّ من ذلك غير جلسة الجثو والإقعاء ، كما ذكره في القاموس « 1 » .
الأحكام :
التربّع حال القراءة في الصلاة من جلوس :
صرّح الفقهاء من زمن الشيخ الطوسي بأنّ الأفضل أن يتربّع المصلّي جالسا حين القراءة « 2 » .
نعم لم يفسّروا التربّع حتى زمان المحقّق الثاني حيث فسّره بما تنطبق عليه جلسة القرفصاء كما تقدّم « 3 » ، حتى وصل الأمر إلى إبدال كلمة التربّع ب « القرفصاء » كما في العروة الوثقى ، حيث قال :
« من يصلّي جالسا يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو : أن يرفع فخذيه وساقيه » « 4 » .
ويدلّ على أصل جواز التربّع ما رواه معاوية بن ميسرة ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : « أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال :
لا بأس بذلك » « 1 » .
وأمّا أفضليّته من غيره ، فلما رواه حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع ، فإذا ركع ثنّى رجليه » « 2 » .
وأمّا أفضليّة التربّع بمعنى نصب الفخذين
هامش
( 1 ) انظر مستند الشيعة 5 : 65 .
( 2 ) دعوى الإجماع على ذلك مستفيضة ، انظر : المنتهى 4 :
33 - 34 ، والمدارك 3 : 334 ، ومفتاح الكرامة 2 : 310 .
( 3 ) تقدّم في الصفحة 371 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 491 - 492 ، فصل في القيام ، المسألة 31 .
1 الوسائل 5 : 502 ، الباب 11 من أبواب القيام ، الحديث 3 .
2 المصدر المتقدّم : الحديث 4 .
أقول : أنا أحتمل أنّ الإمام المسؤول والمروي عنه هو الإمام أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام ، الذي حكى عن أبيه الباقر عليه السّلام أنّه : « إذا صلّى جالسا تربّع » . ويدلّ على ذلك ما رواه حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن » .
الوسائل 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل .
فهل من المعقول أنّ الإمام عليه السّلام الذي انتقل من القيام إلى القعود لأجل دفع المشقّة أن يختار جلسة القرفصاء التي هي أشدّ تعبا من القيام أحيانا خاصة للبدين ؟
فالحقّ والإنصاف أنّ المراد من التربّع المذكور في الروايتين إضافة إلى ما هو المذكور في كراهة الأكل متربعا هو معنى واحد ، وهو الذي ذكره في المجمع ، وهو المتبادر منه عرفا . وأمّا كلام صاحب القاموس فهو مجمل جدا لا يعتمد عليه لصرف مثل هذا الظهور !