حياته في حلّه اشتراط المبادرة » .
ثم قال : « وعلى تقديره لو لم يبادر فوجده ميّتا حلّ ؛ لأصالة عدم ولوج الروح ، وإن كان الفرض بعيدا » « 1 » .
وقال الأردبيلي : « واعلم أنّه على تقدير الحلّ لم يشترط فيه سرعة شق جوف أمّه وبطنها وإخراج الجنين » « 2 » .
وقال صاحب الكفاية « والأقرب أنّه لا يجب المبادرة إلى شقّ الجوف ، زائدا على المعتاد » « 3 » .
وقال صاحب الرياض : « والأقرب عدم وجوب المبادرة إلى شقّ جوف الذبيحة لإخراج الجنين ، زائدا على المعتاد ، وإن كانت أحوط بالجملة » « 4 » .
وقال السيد الحكيم في المنهاج : « الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المتعارف فخرج ميّتا حرم أكله » « 5 » .
وبمثله قال السيد الخوئي في منهاجه « 1 » .
وقال الإمام الخميني : « ولو أخّر زائدا على المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن ، فالأحوط الاجتناب عنه » « 2 » .
حكم ما لو ماتت الأم ثمّ أخرج جنينها :
إذا ماتت الأم - من دون تذكية - ثمّ أخرج الجنين من بطنها :
- فإن كان ميّتا ، فهو أيضا ميتة مثل أمّه ، فلذلك يحرم أكله ، بلا خلاف في ذلك ، كما قيل « 3 » .
- وإن كان حيا ، فهو بحاجة إلى التذكية ، ولا مجال هنا للتفصيل بين كون حياته مستقرّة أم لا ، لأنّ ذلك إنّما كان يؤثر - على فرض التأثير - إذا كانت الأم مذكاة ، لا ميّتة .
مظان البحث :
أكثر أبحاث التذكية متمركزة في كتاب التذكية أو الصيد والذباحة ، ويأتي بعض أبحاثها في
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 511 .
( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 154 .
( 3 ) الكفاية 2 : 593 .
( 4 ) الرياض 12 : 131 .
( 5 ) منهاج الصالحين ( للسيد الحكيم ) 2 : 363 ، فصل في الذباحة ، المسألة 32 .
1 انظر منهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 2 : 340 ، فصل في الذباحة ، المسألة 1666 ، ووردت العبارة نفسها من دون تعليق أو تغيير في منهاج شيخنا الوحيد ، وكذا السيد السيستاني .
2 انظر تحرير الوسيلة 2 : 134 ، القول في الذباحة ، المسألة 22 .
3 انظر : مجمع الفائدة 11 : 151 ، والكفاية 2 : 592 .