شاء اللّه تعالى « 1 » .
إزالة النجاسة بالتراب :
التراب من وسائل إزالة النجاسة في موردين :
الأول - إزالة النجاسة عن باطن الخفّ والقدم .
الثاني - إزالة النجاسة عن الآنية إذا ولغ فيها كلب أو خنزير بالماء والتراب ، المعبّر عنه بالتعفير .
وقد تقدم تفصيل الكلام عن الأول في عنوان « أرض / مطهريّة الأرض » ، وعن الثاني في عنوان « آنية / تطهير الآنية » .
الاستحالة إلى التراب :
لو استحال النجس كالميتة والعذرة ونحوهما إلى التراب ، صار طاهرا على المشهور . وقد تكلّمنا عن ذلك في عنوان « استحالة / خامسا - استحالة النجس إلى الدود والتراب » ، وذكرنا القول غير المشهور فيه .
السجود على التراب :
اتفقت الإماميّة على أنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما نبت منها ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا « 1 » .
وتفصيله في عنوان « سجود » .
مفطريّة التراب للصوم :
أكل التراب عمدا مفطر للصوم ، لأنّ كلّ ما يصدق عليه الأكل يفطر الصوم ، سواء كان قابلا للأكل أم لا ، كالتراب .
قال السيد اليزدي عند ذكر المفطرات :
« الأول والثاني - الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما ، وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها . . . » « 2 » .
والقائل بعدم المفطريّة لو كان فهو شاذ « 3 » .
أما الغبار فقد ذكرنا إجمال الأقوال فيه في عنوان « تدخين » ، وسوف يأتي تفصيله في عنوان « صوم » .
وضع خدّ الميّت على التراب :
من مندوبات الدفن أن تجعل وسادة من تراب تحت رأس الميّت ، وأن يجعل خدّه على
هامش
( 1 ) وراجع الجواهر 5 : 130 - 142 .
1 انظر : التذكرة 2 : 434 ، والذكرى 3 : 138 ، والمدارك 3 : 241 .
2 العروة الوثقى 3 : 541 ، فصل فيما يجب الإمساك عنه .
3 انظر المستمسك 8 : 233 .