يبلغ . . . » « 1 » .
مضافا إلى روايات العسيلة التي جاء فيها :
« حتى يذوق عسيلتها » « 2 » . والعسيلة إمّا لذّة الجماع أو الإنزال ، وكلاهما يتحقّقان بعد البلوغ « 3 » .
الثاني - أن يكون نكاح المحلّل بالعقد الدائم :
فلا يكفي النكاح المنقطع ، ولا ملك اليمين ، ولا التحليل .
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المدّعى « 4 » صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
« سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ، ثمّ تمتع فيها رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل ؟ قال : لا » « 5 » ، وبهذا المعنى روايات أخر « 6 » .
وأمّا عدم كفاية ملك اليمين والتحليل ، فلعدم صدق الزوج على الناكح فيهما « 1 » .
الثالث - أن يكون العقد صحيحا :
فلو عقد الثاني على الزوجة بعقد فاسد لم يكن محلّلا ؛ لأنّ التحليل إنّما يحصل بعد دخول الزوج بها وطلاقها ، ولا يصدق الزوج ، ولا الطلاق في العقد الفاسد « 2 » ، مضافا إلى الإجماع المدعى « 3 » .
وإذا لم يتحقّق التحليل بالعقد الفاسد فعدم تحقّقه بغير العقد كالزنا ونحوه بطريق أولى ، مضافا إلى الإجماع المدّعى « 4 » .
الرابع - أن يكون الوطء موجبا للغسل :
فلا يكفي مجرّد العقد ، بالإجماع ، كما قيل « 5 » ، واشترطوا أن يكون الوطء في القبل ؛ لأنّه المعهود ، والمنساق من قوله عليه السّلام : « حتى يذوق عسيلتها » « 6 » ، لكن استشكل السيّد الخوئي « 7 » في اعتباره وإن قال به من باب الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 130 ، الباب 8 من أبواب الطلاق ، وفيه حديث واحد .
وعلّق الشهيد الثاني على الرواية بقوله : « في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، وعلي بن أسباط وفيه خلاف ، وعلي بن الفضل وهو مجهول . . . » المسالك 9 : 166 ، الهامش رقم ( 1 ) .
( 2 ) الوسائل 22 : 129 ، الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) لكن اللذة قد تحصل للمراهق أيضا ، كما قال الشهيد الثاني في المسالك 9 : 165 .
( 4 ) انظر : الجواهر 32 : 161 .
( 5 ) الوسائل 22 : 131 ، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .
( 6 ) انظر سائر روايات الباب المتقدّم .
1 انظر : المسالك 9 : 168 ، ونهاية المرام 2 : 67 ، والرياض 11 : 102 .
2 انظر : الرياض 11 : 102 ، والجواهر 32 : 161 .
3 انظر المصدرين المتقدّمين .
4 انظر المصدرين المتقدّمين .
5 انظر : المسالك 9 : 167 ، والرياض 11 : 101 ، والجواهر 32 : 160 .
6 انظر : المصادر المتقدّمة ، ونهاية المرام 2 : 66 .
7 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 296 ، أقسام الطلاق ، المسألة 1439 .