نحره ، قال صاحب المدارك : « وموضع الخلاف من لم يسق الهدي ، أمّا السائق ، فقال فخر المحقّقين : إنّه لا يسقط عنه باجماع الأمّة » « 1 » .
ثالثا - التحلّل بسبب فوات الحج :
قال صاحب المدارك : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج ، وأجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحج تسقط عنه بقيّة أعماله ، ويتحلّل بعمرة مفردة ، حكى ذلك العلّامة في التذكرة والمنتهى ، ويدلّ عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " قال : " وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيّما حاج سائق للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل " « 2 » » « 3 » ، أي يحج بمثل ما فاته من التمتع أو الإفراد أو القران .
ثمّ قال : « وهذه العمرة واجبة بالفوات ، فلا تجزي عن عمرة الإسلام » « 1 » .
تحلّي
راجع : حلية .
تحليف
راجع : حلف .
تحليق
راجع : حلق .
تحليل
[ المعنى : ]
لغة :
ضد التحريم ، من حلّ الشيء يحلّ ، خلاف حرم ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف ، فيقال : أحللته وحلّلته ، ومنه :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » ، أي أباحه ، واسم الفاعل محلّ ومحلّل « 3 » .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 290 ، وانظر إيضاح الفوائد 1 : 327 .
( 2 ) الوسائل 14 : 48 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث الأوّل .
( 3 ) المدارك 7 : 435 ، وانظر : التذكرة 8 : 409 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 852 ، وكشف اللثام 6 : 102 ، والرياض 6 :
400 ، والجواهر 19 : 86 ، وغيرها .
وروى الصدوق في الفقيه 2 : 472 ، الحديث 2996 رواية فيها تفصيل يخالف ما تقدّم ، لكنّها متروكة أو مؤوّلة ، وإن احتمل مفادها الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 240 .
1 المدارك 7 : 436 .
2 البقرة : 275 .
3 انظر المصباح المنير : « حلل » .