والحكم فيها صحّة البيع فيما هو من الجنس ، والبطلان في غيره .
الرابعة - الصورة نفسها ، ولكن مع فرض ظهور العيب قبل التفرّق .
والحكم فيها الصحّة فيما هو من الجنس ، والمطالبة بالبدل في غيره قبل التفرّق .
الخامسة - الصورة الأولى مع فرض كون الثمن كلّيا .
وحكمها حكم الصورة الأولى ؛ للعلّة المذكورة نفسها .
السادسة - الصورة الثانية مع فرض كون الثمن كلّيا .
والحكم نفس الحكم .
السابعة - الصورة الثالثة مع فرض كون الثمن كلّيا .
والحكم فيها كالحكم في الصورة الثالثة .
الثامنة - الصورة الرابعة مع فرض الثمن كلّيا .
والحكم فيها هو الحكم في الصورة الرابعة .
التاسعة - الصورة الأولى مع فرض كون المدفوع من الجنس لكنّه معيب ، كما إذا كان الثمن دنانير مسكوكة ، لكنّها كانت مضطربة .
والحكم فيها التخيير بين الردّ والرضا مع الأرش .
العاشرة - الصورة المتقدّمة مع فرض كون الثمن كلّيا في الذمّة .
فهل يكون العقد صحيحا ؛ لحصول التقابض سابقا ولو في الجملة ، أو يكون باطلا ؛ لعدم التقابض حقيقة قبل التفرّق ؟ فيه إشكال .
الحادية عشرة - الصورة السابقة ، ولكن مع فرض ظهور العيب قبل التفرّق .
والحكم فيها وجوب إبدال المعيب بالصحيح ؛ لأنّ الثمن كلّي في الذمّة وهو محمول على الصحيح ، ومع دفع المعيب وعدم الرضا به لم يتحقّق دفع الثمن ، ويرجع الحقّ إلى الذمّة فيجب الفراغ منه بدفع الصحيح .
الثانية عشرة - الصورة التاسعة مع فرض ظهور العيب قبل التفرّق .
والحكم فيها كالحكم في تلك الصورة من التخيير .
وهذه الصور الأربع - أي التاسعة إلى الثانية عشرة - كلّها مع فرض كون العيب في كلّ الثمن .
ومنها يظهر حكم ما إذا كان العيب في بعض الثمن أيضا « 1 » .
هذا وربّما يكون لبعض الفقهاء وجهات نظر خاصّة في الصور المتقدّمة ، لكن لا يسعنا المجال فعلا لذكرها .
ثانيا - ظهور العيب في المثمن :
إذا قبض المشتري المثمن - وهو المسلف فيه -
هامش
( 1 ) الحدائق 20 : 52 - 53 .