تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
والحكم فيها صحّة البيع فيما هو من الجنس ، والبطلان في غيره . الرابعة - الصورة نفسها ، ولكن مع فرض ظهور العيب قبل التفرّق . والحكم فيها الصحّة فيما هو من الجنس ، والمطالبة بالبدل في غيره قبل التفرّق . الخامسة - الصورة الأولى مع فرض كون الثمن كلّيا . وحكمها حكم الصورة الأولى ؛ للعلّة المذكورة نفسها . السادسة - الصورة الثانية مع فرض كون الثمن كلّيا . والحكم نفس الحكم . السابعة - الصورة الثالثة مع فرض كون الثمن كلّيا . والحكم فيها كالحكم في الصورة الثالثة . الثامنة - الصورة الرابعة مع فرض الثمن كلّيا . والحكم فيها هو الحكم في الصورة الرابعة . التاسعة - الصورة الأولى مع فرض كون المدفوع من الجنس لكنّه معيب ، كما إذا كان الثمن دنانير مسكوكة ، لكنّها كانت مضطربة . والحكم فيها التخيير بين الردّ والرضا مع الأرش . العاشرة - الصورة المتقدّمة مع فرض كون الثمن كلّيا في الذمّة . فهل يكون العقد صحيحا ؛ لحصول التقابض سابقا ولو في الجملة ، أو يكون باطلا ؛ لعدم التقابض حقيقة قبل التفرّق ؟ فيه إشكال . الحادية عشرة - الصورة السابقة ، ولكن مع فرض ظهور العيب قبل التفرّق . والحكم فيها وجوب إبدال المعيب بالصحيح ؛ لأنّ الثمن كلّي في الذمّة وهو محمول على الصحيح ، ومع دفع المعيب وعدم الرضا به لم يتحقّق دفع الثمن ، ويرجع الحقّ إلى الذمّة فيجب الفراغ منه بدفع الصحيح . الثانية عشرة - الصورة التاسعة مع فرض ظهور العيب قبل التفرّق . والحكم فيها كالحكم في تلك الصورة من التخيير . وهذه الصور الأربع - أي التاسعة إلى الثانية عشرة - كلّها مع فرض كون العيب في كلّ الثمن . ومنها يظهر حكم ما إذا كان العيب في بعض الثمن أيضا « 1 » . هذا وربّما يكون لبعض الفقهاء وجهات نظر خاصّة في الصور المتقدّمة ، لكن لا يسعنا المجال فعلا لذكرها .

ثانيا - ظهور العيب في المثمن :

إذا قبض المشتري المثمن - وهو المسلف فيه -
هامش
( 1 ) الحدائق 20 : 52 - 53 .