- وعن ابن عبّاس أنّه قال : « إنّ الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » « 1 » .
وروي : أنّ معاوية لمّا قدم المدينة صلّى بهم ولم يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، ولم يكبّر إذا خفض ورفع ، فناداه المهاجرون والأنصار حين سلّم : أي معاوية سرقت صلاتك ، أين بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت ؟ ! فصلّى بهم صلاة أخرى » « 2 » .
وجوب قراءة البسملة في الصلاة :
بعد الإقرار بكون البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور ، فيترتّب عليه وجوب قراءتها قبل الفاتحة والسورة ؛ بناء على وجوب قراءتهما في الصلاة ؛ لأنّ مع إسقاطهما من الفاتحة والسورة ، لا تصدق قراءتهما كاملة « 3 » .
راجع العنوانين : « صلاة » ، و « قراءة » .
هل تجب البسملة عند الجمع بين الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف ؟
تكلّم فقهاؤنا في مسائل ثلاث ، وهي :
1 -
هَلْ
الضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
سورة واحدة ، وكذا
الْفِيلِ
و
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ
؟
2 - هل يجب الجمع بين
الضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
في الصلاة ، ولا يجوز الاقتصار على واحدة منهما ، وكذا
الْفِيلِ
و
لِإِيلافِ
؟
3 - هل تجب إعادة البسملة عند الجمع بينهما أم لا ؟
أمّا المسألة الأولى والثانية ، فسوف يأتي الكلام عنهما في عنوان « قراءة » ، ومجمل القول فيهما :
أنّ المشهور عند الفقهاء ، خاصّة المتقدّمين منهم : أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف « 1 » .
لكن خالف بعضهم ذلك ؛ لعدم دلالة الأدلّة المذكورة عندهم على المدّعى على فرض قبولها ، وأوّلهم فيما يبدو هو المحقّق الحلّي في المعتبر « 2 » ، وتبعه العلّامة الحلّي في المختلف « 3 » والمنتهى « 4 » ، والشهيد الثاني « 5 » ، والأردبيلي « 6 » ، وصاحب
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 50 ، باب افتتاح القرآن في الصلاة ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 49 - 50 .
( 3 ) راجع المصادر الفقهيّة التي ذكرناها لكون البسملة آية من كلّ سورة .
1 دعوى الشهرة ، بل الإجماع ، مستفيضة ، انظر :
السرائر 1 : 220 ، والتذكرة 3 : 149 ، ومفتاح الكرامة 2 : 386 ، ومستند الشيعة 5 : 126 ، والجواهر 10 : 20 .
2 انظر المعتبر : 178 .
3 انظر المختلف 2 : 153 .
4 انظر المنتهى 5 : 82 - 83 .
5 انظر المسالك 1 : 211 .
6 انظر مجمع الفائدة 2 : 243 .