مثل : بسط كفّيه حيال وجهه ، أو بسط يديه على الأرض بمعنى نشرهما ، وبسط القول : أي توسّع فيه ، وبسط المال أو الثمن بمعنى وزّعه ونشره ، وبسط اليد : كناية عن القدرة بالقيام بعمل ما ، مثل قولهم : إذا كان الإمام مبسوط اليد فكذا . . أي قادرا على إجراء حكم اللّه ، مقابل كونه مكتوف اليد .
واستعمل البساط بمعنى الفرش أيضا ، ويأتي ذكره في كتابي الطهارة والصلاة .
راجع : فرش .
بسملة
[ المعنى : ]
لغة :
من بسمل : إذا قال أو كتب : بسم اللّه ، أو بسم اللّه الرحمن الرحيم « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه ، ولكن قد يطلق عليها الفقهاء : التسمية أيضا ، فإنّ أحد معانيها البسملة ، ولها معان أخر ، كما يأتي بيانه .
راجع : تسمية .
الأحكام :
تترتّب على البسملة أحكام نشير إليها فيما يلي :
البسملة آية من كلّ سورة :
قال الطبرسي : « اتّفق أصحابنا أنّها آية من سورة الحمد ، ومن كلّ سورة ، وأنّ من تركها في الصلاة بطلت صلاته ، سواء كانت الصلاة فرضا ، أو نفلا . . . » « 1 » .
وقال العلّامة الحلّي : « " بسم اللّه الرحمن الرحيم " آية من أوّل الحمد ومن كلّ سورة إلّا براءة ، وهي بعض آية في سورة النمل ، تجب قراءتها في الصلاة مبتدءا بها في أوّل الفاتحة ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّلام » « 2 » .
وعبّر عنها المحقّق الحلّي بأنّها : « قضيّة مسلّمة في المذهب » « 3 » .
وقال الشهيد الأوّل : « " بسم اللّه الرحمن الرحيم " آية من الفاتحة ومن كلّ سورة - خلا البراءة - إجماعا منّا » « 4 » .
وقال المحقّق الثاني : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » « 5 » .
وقال الشهيد الثاني : « . . . وهو موضع
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، ومجمع البحرين : « بسمل » .
1 مجمع البيان ( 1 - 2 ) : 18 .
2 المنتهى 5 : 48 .
3 المعتبر : 178 ، وانظر الصفحة : 172 .
4 الذكرى 3 : 298 .
5 جامع المقاصد 2 : 244 .