1 - صدق بدوّ صلاح ثمر النخل عند صيرورته بسرا :
المعروف أنّ بدو صلاح ثمر النخل إنّما هو عند اصفراره واحمراره وهو صيرورته بسرا .
وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « بدوّ الصلاح » .
2 - الخلاف في تعلّق الزكاة به :
اختلف الفقهاء في وقت تعلّق الزكاة بثمر النخل ، هل هو حين بدوّ صلاحه ، أي صيرورته بسرا ، أو عند صدق عنوان التمر عليه ، وهو عند جفافه بعد جذاذه ؟
وقد تقدّم دعوى العلّامة صدق عنوان التمر على البسر أيضا ، ومناقشة جمع من الفقهاء له .
3 - الفضيخ شراب البسر :
الشراب المتّخذ من البسر يسمّى فضيخا ، وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « أشربة » .
4 - التمر والبسر جنس واحد من حيث الربا :
ذكر الفقهاء : أنّ التمر والبسر جنس واحد من حيث الربا ، فلا يجوز بيعهما متفاضلا « 1 » ، كما يجيء تفصيله في عنوان « ربا » إن شاء اللّه تعالى .
5 - التمر والبسر جنسان من حيث الحلف :
قال صاحب الجواهر : « لو حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث ، وكذا العكس ؛ لمخالفة كلّ واحد منهما للآخر اسما ووصفا ؛ إذ الأوّل لما لم يرطب من ثمرة النخل ، والثاني لما نضج وسرت فيه الحلاوة والمائيّة » « 1 » .
ثمّ ذكر اختلاف الفقهاء في الحنث لو أكل منصّفا ، أي ما كان نصفه بسرا ونصفه رطبا .
راجع تفصيله في عنوان « يمين » .
بسط
[ المعنى : ]
لغة :
نقيض قبض . وبسط الشيء : نشره . وبصط لغة فيه .
وبسط يده : مدّها .
والبسطة : الزيادة والسعة . والبصطة لغة فيها .
والبسيطة : الأرض الواسعة والعريضة .
والبساط : كلّ ما يبسط ، وضرب من الفرش ، والجمع : بسط « 2 » .
اصطلاحا :
استعملت كلمة البسط في معناها اللغوي ،
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 23 : 347 .
1 الجواهر 35 : 294 .
2 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الاصفهاني ) ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط : « بسط » .