أو منيّ ، أو أحد الدماء الثلاثة « 1 » - على قول مشهور - أو مات فيها بعير أو ثور . . .
- وبنزح كرّ : إن مات فيها دابّة ، أو حمار ، أو بقرة .
- وبنزح سبعين : إن مات فيها إنسان .
- وبنزح خمسين : إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - والمروي أربعون أو خمسون - أو كثير الدم « 2 » ، كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين .
- وبنزح أربعين : إن مات فيها ثعلب ، أو أرنب ، أو خنزير ، أو سنّور ، أو كلب وشبهه ، ولبول الرجل .
- وبنزح عشرة : للعذرة الجامدة ، وقليل الدم ، كدم الطير والرعاف اليسير ، والمروي دلاء يسيرة .
- وبنزح سبع : لموت الطير والفأرة - إذا تفسّخت أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ، ولوقوع الكلب وخروجه حيّا .
- وبنزح خمس : لذرق الدجاج الجلّال .
- وبنزح ثلاث : لموت الحيّة والفأرة .
- وبنزح دلو : لموت العصفور وشبهه ، ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام .
- وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ، ثلاثون دلوا .
والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها » « 1 » .
ثمّ قال : « إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها » « 2 » .
ثانيا - أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناء على النجاسة :
قال الشيخ الأنصاري : « أمّا القائلون بانفعال البئر بالملاقاة ، فالمحكي عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتّفاقهم على وجوب إزالة التغيّر :
أحدها - ما قيل : من أنّه ينزح حتّى يزول التغيّر ، عملا بظاهر ما دلّ على كفاية زوال التغيّر في طهارته « 3 » . . .
والثاني - ما قيل ، بل استظهر أنّه المشهور « 4 » :
من أنّه ينزح جميع مائها . . .
وعلى هذا القول :
هامش
( 1 ) وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة .
( 2 ) هذا من باب الإضافة البيانيّة ، أي : الدم الكثير .
1 الشرائع 1 : 13 - 14 .
2 المصدر المتقدّم : 14 .
3 قال في الجواهر 1 : 271 : « وهو المنسوب للمفيد ، ونقل عن الشهيد اختياره في البيان وأبي الصلاح ، واختاره العلّامة في المنتهى » . انظر : المقنعة : 66 ، والبيان : 99 ، والكافي في الفقه : 130 ، والمنتهى 1 : 101 - 103 .
4 قال في الجواهر 1 : 275 : « ولعلّه المشهور بين القائلين بالتنجيس » .