ويقسّم بعد إخراج ثلثه وديونه على سائر الورثة « 1 » .
راجع : إرث .
3 - استحقاق ما يوصى له :
تجوز الوصيّة للحمل عندنا بعد فرض وجوده جنينا ، فيستحقّ ما يوصى له .
وتكون ملكيّته في هذا المورد أيضا ملكيّة متزلزلة غير مستقرّة ، بل متوقّفة على انفصال الحمل حيّا ، فإن انفصل كذلك استقرّت ملكيّته وإلّا انتفت « 2 » .
راجع : وصيّة .
4 - استحقاق ما يقرّ له :
ويستحقّ الحمل ما يقرّ له ، نسبا كان أو إرثا أو وصيّة ، على تفصيل مذكور في محلّه .
راجع : إقرار .
5 - عدم استحقاقه للوقف :
المعروف عند الإماميّة عدم صحّة الوقف على الحمل ؛ لأنّ انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه فعليّ ، فلا بدّ من قابليّة الموقوف عليه للتملّك فعلا ، بخلاف الوصيّة ، فإنّها تمليك في المستقبل ، فالتمليك فيها مراعى بوضعه حيّا ، فلو مات قبل خروجه حيّا بطلت . نعم ، لو خرج حيّا ثمّ مات ، فإنّه يرث المال وارث الحمل « 3 » .
راجع : وقف .
المرحلة الثانية - الطفولة :
وهي تبدأ من حين الولادة حتّى بدء مرحلة التمييز ، في سنّ السابعة ، على ما سيأتي .
وفي هذه المرحلة تثبت أهليّة الوجوب بصورة كاملة ، فيصحّ له الإلزام والالتزام إجمالا .
ومن أمثلة الإلزام :
استحقاق المال :
يستحقّ الطفل المال بسبب الإرث والوصيّة ، والوقف ، والهبة ، والإقرار ، والشراء - إذا اشترى له الولي - وثمن أمواله التي تلفت بيد أشخاص آخرين ، ونحو ذلك .
ومن أمثلة الالتزام :
1 - الأعواض الماليّة :
وهي كلّ ما يكون في مقابل حقّ للغير ، مثل :
- أثمان ما يشترى للطفل ، أو يستأجر له .
- عوض ما يتلفه من مال غيره ، سواء كان إتلافه متّصفا بالجنائيّة ، كما إذا أتلفه متعمّدا ، أو لم يتصّف ، كما إذا أتلفه عن غير عمد ، فإنّ ضمان العوض ثابت عليه وإن لم يستحقّ عقوبة في صورة تعمّده ؛ لأنّ خطأ الصبي وعمده سيّان ، لا يترتّب عليهما إلّا الضمان .
وأمّا إذا أتلف ما دفع إليه عوضا في معاملة ، فلا ضمان عليه ؛ لإقدام المالك على تضييع ماله بدفعه إلى من لا يتحمّل ضمانا شرعا « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 : 70 - 71 .
( 2 ) انظر : الحدائق 22 : 551 ، والجواهر 28 : 387 .
( 3 ) انظر : الحدائق 22 : 189 ، والجواهر 28 : 26 .
1 انظر : التذكرة 10 : 12 ، والمسالك 4 : 159 - 160 ، والكفاية 1 : 587 - 588 .