قاصرة وناقصة .
وأهليّة الأداء إمّا تكون في العبادات أو المعاملات :
أهليّة الأداء في العبادات :
المشهور بين فقهائنا أنّ عبادات الصبي شرعيّة وليست تمرينيّة « 1 » ، وإن ذهب بعضهم إلى ذلك « 2 » .
فبناء على شرعيّة عبادات الصبي تصحّ عباداته وإن لم تكن واجبة عليه ؛ لأنّ البلوغ شرط في التكليف لا في الفعل والأداء .
نعم ، بناء على عدم شرعيّة عبادات الصبي ، فلا أهليّة له للعبادة .
وأمّا أهليّته لقبول الإسلام منه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، فقيل بقبول إسلامه ، وقيل بعدمه .
وكذا ارتداده ، وإن كان القول بعدم ترتيب الأثر على ارتداده هو المعروف بين الفقهاء « 3 » .
وقد تقدّم تفصيل ذلك في العنوانين :
« ارتداد » و « إسلام » .
أهليّة الأداء في المعاملات :
المقصود من المعاملات : العقود والإيقاعات ، وقد وقع الخلاف في أهليّة المميّز لصدورها منه .
والكلام يتمّ في أربع مراحل : في تصرّفاته مستقلّا عن وليّه ، وفي تصرّفاته استنادا إلى إذن وليّه ، وفي إجرائه صيغ العقود والإيقاعات وكالة عن وليّه أو غيره ، وفي المستثنيات .
أوّلا - تصرّفات الصبي المميّز مستقلّا عن وليّه :
المشهور « 1 » عدم جواز استقلال الطفل المميّز بالتصرّفات الماليّة ، كالبيع والشراء والإجارة ، ونحوها ؛ لقوله تعالى :
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
« 2 » .
فإنّ الشريعة منعت من دفع أموال الصغير إليه حتّى يبلغ النكاح ، بمعنى قدرته على النكاح ، وهو كناية عن بلوغه . قال العلّامة في التذكرة :
« . . . الصغير وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع ، سواء كان مميّزا أو لا ، في جميع التصرّفات ، إلّا ما استثني ، كعبادته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصاله الهديّة ، وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 266 ، والشرائع 1 : 188 ، والتذكرة 6 : 101 ، والدروس 1 : 268 ، والحدائق 13 : 53 - 56 ، والمدارك 6 : 41 - 42 ، وغيرها .
( 2 ) انظر : المختلف 3 : 514 ، والمسالك 2 : 15 ، وجامع المقاصد 3 : 82 .
( 3 ) انظر : الجواهر 41 : 609 ، والمستمسك 2 : 124 - 125 ، والتنقيح ( الطهارة ) 3 : 234 - 237 ، ومصباح الفقاهة 3 : 235 - 241 .
1 لقد استفاضت دعوى الشهرة والإجماع على ذلك ، انظر : الجواهر 22 : 260 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 275 .
2 النساء : 6 .
3 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 73 .