أوّلا - التحريم مطلقا :
فبناء على هذا القول يحرم وطء المجوسيّة بالعقد الدائم والمنقطع ، وبملك اليمين .
وهذا القول هو ظاهر أو صريح جماعة من الفقهاء ، مثل : الشيخ المفيد « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » ، والشيخ الطوسي « 3 » ، وأبي الصلاح « 4 » ، وسلّار « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، وابن سعيد « 7 » ، والعلّامة « 8 » ، وولده فخر الدين « 9 » ، والسادة : الحكيم « 1 » ، والخوئي « 11 » ، والخميني « 21 » .
ثانيا - تحريم الدائم وجواز المؤجّل وملك اليمين :
وهو الظاهر من جماعة وصريح آخرين ، مثل : الشيخ في النهاية « 1 » ، والقاضي « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، والمحقّق الحلّي « 4 » ، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه « 5 » ، والشهيد الأوّل « 6 » ، والمحقّق الثاني « 7 » ، والشهيد الثاني « 8 » ، وسبطه « 9 » ، وصاحب الحدائق « 1 » .
لكن صرّح بعضهم كالشيخ وابن حمزة بكراهة ذلك .
ثالثا - جواز الوطء بملك اليمين وعدم جوازه بغيره :
وهو الظاهر من الصدوق « 11 » ، وصاحب
هامش
( 1 ) انظر المقنعة : 500 و 508 و 543 .
( 2 ) انظر الانتصار : 117 .
( 3 ) انظر : الخلاف 4 : 311 و 313 ، المسألة 84 و 85 ، والمبسوط 4 : 209 و 210 ، إلّا أنّه قال : « ورووا رخصة في التمتّع بالمجوسيّة » .
( 4 ) انظر الكافي في الفقه : 286 و 299 .
( 5 ) انظر المراسم : 148 .
( 6 ) انظر السرائر 2 : 541 - 542 .
( 7 ) انظر الجامع للشرائع : 432 .
( 8 ) انظر : المختلف 7 : 76 ، والتحرير 3 : 481 .
( 9 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 98 .
1 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 285 ، كتاب النكاح / أسباب التحريم ، الكفر ، فإنّه استشكل في الحكم .
( 11 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 270 ، كتاب النكاح / أسباب التحريم ، الكفر ، فإنّه استشكل كسابقه .
21 انظر تحرير الوسيلة 2 : 255 ، كتاب النكاح / أسباب التحريم ، الكفر ، المسألة الأولى ، وجاء فيها : « الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة » ، ولم يفصّل ولم يذكر ملك اليمين .
1 انظر النهاية : 457 .
2 انظر المهذّب 2 : 187 و 241 .
3 انظر الوسيلة : 290 و 295 .
4 انظر الشرائع 2 : 294 .
5 انظر : القواعد 3 : 38 ، والإرشاد 2 : 23 .
6 انظر غاية المراد 3 : 82 .
7 انظر جامع المقاصد 12 : 391 .
8 انظر المسالك 7 : 361 و 362 .
9 انظر نهاية المرام 1 : 192 .
1 انظر الحدائق 24 : 22 .
11 انظر المقنع : 102 ، فإنّ فيه : « وتزويج المجوسيّة محرّم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » . ولم يتطرّق لنكاحها متعة .