الكفاية « 1 » ، واختاره صاحب الرياض « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » .
والروايات الواردة في خصوص المجوسيّة مختلفة ، وهي :
- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟
فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » « 4 » .
وهذه الصحيحة تدلّ على التفصيل الأخير - القول الثالث - ويعضدها عموم قوله تعالى :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 5 » .
- خبر « 6 » إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال :
« سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ، قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسيّة ؟
قال : أمّا المجوسيّة فلا » « 1 » .
وهي دالّة على عدم جواز نكاح المجوسيّة متعة بالمنطوق ، ودواما بالمفهوم ، أي الأولويّة ، وساكتة عن حكم الوطء بملك اليمين .
- خبر محمّد بن سنان ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال :
« سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال :
لا بأس ، فقلت : فمجوسيّة ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة » « 2 » .
والتفسير من الراوي كما قال الفقهاء « 3 » .
والرواية دالّة على جواز التمتّع بالمجوسيّة ، فتدلّ على جواز الوطء بملك اليمين أيضا بالأولويّة ، أو لوحدة الملاك فيهما كما قيل « 4 » .
- خبر محمّد بن سنان عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة » « 5 » .
- وروى مثله حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
كانت هذه عمدة الروايات الواردة في نكاح المجوسيّة ، مضافا إلى ما ورد : من أنّهم من
هامش
( 1 ) انظر الكفاية : 167 .
( 2 ) انظر الرياض 10 : 238 - 239 .
( 3 ) انظر الجواهر 30 : 44 .
( 4 ) الوسائل 20 : 543 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث الأوّل .
( 5 ) المؤمنون : 6 .
( 6 ) قال في الحدائق : « نقلها [ أي الشيخ ] في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل ، وطريقه إلى أحمد المذكور صحيح ، كما صرّحوا به في الرجال » .
الحدائق 24 : 22 .
لكنّ الخبر مضمر ؛ لأنّ المسؤول عنه لم يعيّن ، ولعلّ إسماعيل لم يكن مثل محمّد بن مسلم وزرارة بحيث لا يروي إلّا عن الإمام عليه السّلام .
1 الوسائل 21 : 37 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
2 المصدر المتقدّم : 38 ، الحديث 4 .
3 انظر : المسالك 7 : 361 ، وغاية المراد 3 : 82 .
4 انظر : كشف اللثام 7 : 85 ، والجواهر 30 : 43 .
5 الوسائل 21 : 38 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .