مع ملاحظة أنّ مورد السؤال تزوّج الكتابيّة على المسلمة ، لا مستقلّة .
- وموثّق سماعة بن مهران ، قال : « سألته عن اليهودية والنصرانيّة ، أيتزوّجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة » « 1 » .
والرواية صريحة في جواز نكاحهما .
- حسنة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سأله أبي - وأنا أسمع - عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة . وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » « 2 » .
فقوله عليه السّلام : « ما أحبّ » مع التعليل بخوف « أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » ظاهر في الكراهة .
وروايات أخر ؛ ولذلك قال صاحب المدارك - بعد ذكر بعض الروايات - : « وبالجملة فالروايات الواردة بالجواز مستفيضة ، وهي مطابقة للأصل ، وقوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ،
ولا ينافيها قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ،
فإنّ الخاصّ مقدّم ، وتخصيص هذه الروايات بالمتعة ، أو بحال الضرورة يحتاج إلى دليل » « 1 » .
والذين اختاروا هذا القول أو مالوا إليه ، هم : ابن أبي عقيل ، والشيخ المفيد ، وعليّ بن بابويه - على ما نسب إليهم « 2 » - وولده الصدوق « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، وسبطه صاحب المدارك « 5 » ، وصاحب الكفاية « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والسيّدان : الحكيم « 8 » ، والخوئي « 9 » ، وهو الظاهر من أستاذنا الوحيد الخراساني ، حيث لم يعلّق عليه « 10 » .
وبعض هؤلاء حمل الروايات الناهية على الكراهة ، بل حملها صاحب الجواهر على مراتب مختلفة من الكراهة باختلاف نوع النكاح ، فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 544 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 552 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 10 ، والباب الأوّل منه ، الحديث 5 .
1 نهاية المرام 1 : 192 .
2 نسبه إلى الأوّل العلّامة في المختلف 7 : 73 ، وإلى الثاني الآبي في كشف الرموز 2 : 147 ، نقلا عن الغرية ، وإلى الثالث العلّامة في المختلف 7 : 73 أيضا .
3 انظر المقنع : 102 .
4 انظر المسالك 7 : 360 .
5 انظر نهاية المرام 1 : 192 .
6 انظر الكفاية : 167 .
7 انظر الجواهر 30 : 31 - 42 .
8 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 285 ، كتاب النكاح / المحرّمات ، الرابع : الكفر .
9 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 270 ، كتاب النكاح / المحرّمات ، الرابع : الكفر .
10 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي - مع تعليق الشيخ الوحيد ) 2 : 306 - 307 ، كتاب النكاح / المحرّمات ، الرابع : الكفر .