تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
فرث ودم ، ثمّ قال : وإنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة ، فهل تؤكل تلك البيضة ؟ فقال قتادة : لا ولا آمر بأكلها . فقال له أبو جعفر عليه السّلام : ولم ؟ فقال : لأنّها من الميتة . قال له : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ قال : نعم . قال : فما حرّم عليك البيضة وحلّل لك الدجاجة ؟ ! ثمّ قال عليه السّلام : فكذلك الإنفحة مثل البيضة ، فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه » « 1 » . والمستفاد من كلام الإمام عليه السّلام في مسألة البيضة والجبن : أمران : الأوّل - استثناء البيضة والإنفحة من حرمة أكل الميتة ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « أطعمة » عند الكلام عمّا يستثنى من حرمة الميتة ، وفي عنوان « إنفحة » أيضا . الثاني - أنّ سوق المسلمين أمارة على كون الذي يباع فيها حلال وطاهر ، وعلى ذلك تكون سوق المسلمين من جملة الأمارات . وللإمام عليه السّلام احتجاج آخر مع قتادة في موضوع تفسير القرآن الكريم « 1 » .

3 - احتجاجه على عمرو بن عبيد « 2 » :

قال المفيد : « وروى العلماء : أنّ عمرو بن عبيد وفد على محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام ليمتحنه بالسؤال - إلى أن قال : - فقال له : خبّرني - جعلت فداك - عن قوله جلّ ذكره :
وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى
« 3 » ، ما غضب اللّه ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : غضب اللّه عقابه يا عمرو ، ومن ظنّ أنّ اللّه يغيّره شيء فقد كفر » « 4 » .

4 - احتجاجه على عبد اللّه بن معمّر الليثي « 5 » :

ورووا : « أنّ عبد اللّه بن معمّر الليثي قال لأبي جعفر عليه السّلام : بلغني أنّك تقول في المتعة ؟ فقال : أحلّها اللّه في كتابه ، وسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وعمل بها أصحابه ، فقال عبد اللّه : فقد نهى عنها عمر ! قال : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 256 - 257 . 1 انظر الكافي ( الروضة ) 8 : 311 . 2 عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة في وقته ، كان جدّه « باب » من سبي كابل ، وكان أبوه « عبيد بن باب » يخلف أصحاب الشّرط بالبصرة . توفّي سنة مئة وأربع وأربعين ، وقد تقدّم في ترجمة قتادة ما يناسب المقام . انظر وفيات الأعيان 3 : 460 ، الترجمة 503 . 3 طه : 81 . 4 الإرشاد 2 : 165 . 5 لم أعثر على ترجمته فعلا .