تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الاستصباح به . . . » « 1 » . والحكم الأوّل - وهو حرمة الأكل - هو المعروف بين الفقهاء ، وفي الاستصباح به خلاف تقدّم بيانه في عنوان « استصباح » . وأمّا النصوص : - فعن الحسن بن علي ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح « 2 » بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟ » « 3 » . - وعن كتاب عليّ عليه السّلام : « أنّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به » « 4 » . - ونقل الحلّي في السرائر عن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » « 5 » . .

الجناية على الألية :

قال الشيخ في المبسوط : « في الأليتين « 1 » الدية ؛ لأنّهما من تمام الخلقة ، وفيهما الجمال والمنفعة ، وفي إحداهما نصف الدية . . . فأمّا المرأة ففيها ديتها » « 2 » . وقال المحقّق الحلّي في الشرائع : « قال في المبسوط : في الأليتين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن ؛ تعويلا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين » « 3 » . ومقصوده من الرواية ما نقله عنهم عليهم السّلام : من أنّ « كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية » « 4 » . وعلّق الشهيد الثاني على كلام المحقّق المتقدّم قائلا : « أشار بنسبة القول إلى المبسوط وبالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنّه لا نصّ على حكمها بالخصوص ، لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك . مضافا إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما . ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة ، بمعنى وجوب دية كلّ واحد
هامش
( 1 ) الجواهر 36 : 341 ، وانظر 22 : 16 ، و 5 : 311 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 38 . ( 2 ) أي نستصبح بها ، فإنّ الاصطباح والاستصباح بمعنى واحد . انظر الصحاح ، والقاموس المحيط : « صبح » . ( 3 ) الوسائل 24 : 71 ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر المتقدّم : 72 ، الحديث 4 ، وانظر السرائر 3 : 573 . 1 أي في قطعهما . 2 المبسوط 7 : 146 . 3 الشرائع 4 : 270 . 4 الشرائع 4 : 264 ، وانظر : الوسائل 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل ، وهي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 47 | الشيخ محمد علي الأنصاري