منهما لهما » « 1 » .
ويبدو أنّ هذا القول هو المعروف بين من تعرّض للمسألة مثل : ابن حمزة « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، والشهيدين « 4 » ، والأردبيلي « 5 » ، والإصفهاني « 6 » ، والسيّد العاملي « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » ، والسيّدين : الخوئي « 9 » ، والخميني « 1 » .
ثمّ إنّهم اختلفوا في تحديد الألية في الإنسان ، هل هي خصوص ما ارتفع من اللحم ، أو مجموع ذلك وما اتّصل به إلى أن يصل إلى العظم ؟ فالذي يظهر من الشيخ وأغلب من تأخّر عنه « 11 » : أنّه الثاني . ونقل عن العلّامة في القواعد أنّه الأوّل .
وكلامه في القواعد مختلف النقل « 1 » .
هذا كلّه لو كانت الجناية غير عمديّة ، أمّا لو كانت عمدية ، فالذي في المبسوط هو : « وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما » « 2 » .
وقال العلّامة في القواعد : « ولا قصاص في الأليين ؛ لتعذّر المماثلة » « 3 » .
وقال صاحب الجواهر : « في القواعد ومحكيّ المبسوط : أنّه لا قصاص في الأليتين ؛ لتعذّر المماثلة ؛ إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوه ؛ ولذلك لا يجري في أبعاضهما أيضا ، ولكن عن التحرير : الثبوت فيهما . ويناسبه ثبوت الدية فيهما ،
هامش
( 1 ) المسالك 15 : 439 .
( 2 ) انظر الوسيلة : 443 .
( 3 ) انظر القواعد 3 : 683 ، والتحرير ( الحجرية ) 2 : 273 ، والإرشاد 2 : 240 .
( 4 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 10 : 243 ، وقد تقدّم التخريج عن المسالك .
( 5 ) انظر مجمع الفائدة 14 : 417 .
( 6 ) انظر كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 510 .
( 7 ) انظر مفتاح الكرامة 10 : 454 ، حيث نقل ذلك عنهم ولم يناقشه .
( 8 ) انظر الجواهر 43 : 277 .
( 9 ) انظر مباني تكملة المنهاج 2 : 314 .
1 انظر تحرير الوسيلة 2 : 526 ، الثامن عشر : الأليان ، المسألة الأولى .
( 11 ) مثل : ابن حمزة ، والعلّامة في التحرير ، والشهيدين ، والإصفهاني ، وصاحب الجواهر ، والسيّدين : الخوئي والخميني .
1 فالعبارة في الطبعة الحجرية والحديثة هكذا : « . . . وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرّع العظم » . القواعد ( الحجرية ) 2 : 330 ، و ( الجديدة ) 3 : 683 .
وظاهر هذه العبارة يوافق المشهور إلى حدّ ما ، لا تماما .
والعبارة المنقولة عنه في كشف اللثام ومفتاح الكرامة والجواهر هي هكذا : « . . . وإن قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم » . انظر : كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 510 ، ومفتاح الكرامة 10 : 455 ، والجواهر 43 : 277 .
وهذه العبارة توافق ما نسب إليه .
2 المبسوط 7 : 146 .
3 القواعد 3 : 645 .