الحبل وعقد البناء ، ثمّ يستعار ذلك للمعاني ، نحو عقد البيع والعهد وغيرهما « 1 » .
اصطلاحا :
يختلف باختلاف ما يضاف إليه ، وأغلبها يرجع إلى المعنى الثاني للعقد .
والظاهر أنّه لا اعتبار بوصف الصحّة في صدق الانعقاد في الاعتباريات ، بل قد يكون المنعقد صحيحا أو فاسدا ؛ ولذلك يقال : « انعقدت الصلاة أو الجمعة أو الجماعة صحيحة » « 2 » ، أو يقال : « انعقاد الصلاة بالتكبير » ، فيصدق الانعقاد قبل إتيان سائر الأجزاء والشرائط ، وهو أعمّ من إتيانها صحيحة أو فاسدة .
ومن موارد استعمال الفقهاء لهذا المصطلح هو التعبير ب : « انعقاد الصلاة » ، و « انعقاد الجماعة » ، و « انعقاد الجمعة » ، و « انعقاد الصوم » ، و « انعقاد الإحرام » بمعنى تكوّنها ووجودها وحدوثها .
و « انعقاد العقد » : ربط طرفيه : الإيجاب والقبول ، وهذا المعنى موجود ومقدر عند إطلاق قولهم : « انعقاد البيع » ، أي انعقاد عقد البيع ، وكذا في مثل « انعقاد النكاح » ، و « انعقاد الشركة » ، و « انعقاد النذر » ، و « انعقاد اليمين » ، و « انعقاد العهد » ، ونحو ذلك .
و « انعقاد النطفة » « 1 » : بمعنى تكوّنها باجتماع نطفتي الذكر والأنثى . ومثله « انعقاد الحمل » « 2 » .
و « انعقاد الحبّ والثمر » : بدوّ صلاحهما - على ما قيل - وقد اختلفوا في تفسيره « 3 » .
و « انعقاد القضاء » : حدوث منصبه وصيرورته ، كقولهم : « لا ينعقد القضاء للمرأة » « 4 » .
و « انعقاد الإجماع » : قيامه وتحقّقه « 5 » .
أنف
لغة :
عضو التنفّس والشمّ ، وهو اسم لمجموع المنخرين والحاجز .
ويسمّى طرف الشيء وأشرفه وأوّله : أنف .
وأنف الجبل : ما خرج منه .
والموت حتف الأنف : هو الموت الطبيعي بلا ضرب أو قتل ، وزاد بعضهم مثل الغرق والحرق أيضا .
وأنف من الشيء : استنكف منه .
هامش
( 1 ) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « عقد » .
( 2 ) انظر الجواهر 11 : 194 و 195 و 248 .
1 انظر الجواهر 24 : 155 و 39 : 74 .
2 انظر الجواهر 24 : 256 .
3 انظر الجواهر 24 : 74 - 75 .
4 انظر الجواهر 40 : 20 .
5 وقد كثر استعمال ذلك في كلمات الفقهاء .