أمّا المنكوحة بملك اليمين فلا يصحّ إيلاؤه منها « 1 » .
راجع : إيلاء .
عدّة الأمة :
العدّة إمّا من الطلاق أو الوفاة :
أوّلا - عدّتها من الطلاق :
تعتدّ الأمة عدّة الطلاق من زوجها - مع الدخول - بقرأين ، وهما طهران بناء على المشهور ، كما قيل ، وحيضتان بناء على غيره « 2 » .
وإذا لم تكن تحيض وهي في سنّ من تحيض ، فعدّتها شهران ونصف « 3 » .
وإن كانت حاملا ، اعتدّت بوضع الحمل كالحرّة « 4 » .
ثانيا - عدّتها من الوفاة :
عدّة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام على قول الأكثر .
وقيل : عدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيام « 5 » .
وإن كانت امّ ولد لمولاها فمات عنها زوجها ، ففيها قولان :
- إنّها مثل غير امّ الولد .
- إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، كالحرّة « 1 » .
هذا إذا كانت حائلا ، وأمّا إذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو المدّة « 2 » .
وأمّا إذا مات سيّدها :
- فإن كانت امّ ولد منه ومتزوّجة ، فقد ادّعي الإجماع على عدم وجوب الاعتداد عليها من موته « 3 » .
- وإن لم تكن متزوّجة ، فقد نقل فيها قولان :
وجوب الاعتداد وعدمه « 4 » .
وإن لم تكن امّ ولد ، فقد استظهر الشهيد الثاني من الأكثر أنّه لا عدّة عليها ، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر بالبيع وغيره .
ثمّ نقل عن الشيخ في كتابي الأخبار « 5 » :
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 10 : 134 ، ونهاية المرام 2 : 178 ، والجواهر 33 : 307 .
( 2 ) انظر : المسالك 9 : 298 ، ونهاية المرام 2 : 107 - 108 ، والجواهر 32 : 305 - 306 .
( 3 ) انظر الجواهر 32 : 308 .
( 4 ) انظر المسالك 9 : 299 .
( 5 ) انظر : المسالك 9 : 302 - 303 ، والجواهر 32 : - - 314 - 315 .
1 انظر : المسالك 9 : 304 - 305 ، ونهاية المرام 2 : 111 ، والجواهر 32 : 316 - 318 .
2 انظر : المسالك 9 : 305 ، ونهاية المرام 2 : 112 ، والجواهر 32 : 314 - 315 .
3 و 4 انظر الجواهر 32 : 318 .
5 انظر : التهذيب 8 : 155 ، كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ذيل الحديث 136 ، والاستبصار 3 : 350 ، باب الرجل يعتق سريّته عند الموت ، ذيل الحديث 5 .