.
القسم بين الأمة والحرّة :
القسم هو قسمة الليالي بين الأزواج المعقودات ، وهو واجب ، فإن كنّ حرائر ، فالقسمة تكون متساوية ، وأمّا إذا كنّ إماء وحرائر ، فللأمة ليلة وللحرّة ليلتان ، وهكذا « 1 » . ويرى المفيد : أنّه لا قسم للأمة « 2 » .
وتفصيله في عنوان « قسم » .
طلاق الأمة ومخالعتها :
إذا كانت الأمة معقودة ، فيصحّ لزوجها أن يطلّقها « 3 » أو يخالعها : بأن تبذل له مالا ليطلّقها .
ولو أذن لها سيّدها بذلك كان العوض في ذمّته لا في كسب الأمة ؛ وفيه تفصيل « 4 » .
وأمّا إذا كانت تحت يد سيّدها بملك يمين ، لا زوجة معقودة ، فلا يتحقّق في حقّها الطلاق ولا الخلع ؛ لأنّ مورد الطلاق الزوجة المعقودة ، لا المملوكة بملك اليمين « 5 » ، والخلع قسم من الطلاق « 6 » .
راجع : طلاق ، خلع .
ظهار الأمة وإيلاؤها :
الظهار هو أن يحرّم وطء زوجته على نفسه بصيغة خاصّة كأن يقول لها : أنت عليّ كظهر امّي ، وكان طلاقا في الجاهلية لكنّه حرّم في الإسلام « 1 » ، ويترتّب على وقوعه بعض الأحكام ، منها : وجوب دفع الكفّارة عند إرادة الوطء « 2 » .
ويترتّب الأثر على ظهار الأمة المعقودة من قبل زوجها بلا إشكال ؛ لأنّها زوجة « 3 » .
وفي ترتّب الأثر على ظهار الموطوءة بملك اليمين خلاف « 4 » ، وقيل : إنّ المشهور بين المتأخّرين هو وقوعه وترتّب الأثر عليه « 5 » .
راجع : ظهار .
وأمّا الإيلاء - وهو حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا مطلقا ، أو زيادة عن أربعة أشهر للإضرار بها « 6 » - فإنّما يصحّ بالنسبة للأمة المنكوحة بالعقد كما يظهر من التعريف ،
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 8 : 322 ، ونهاية المرام 1 : 420 ، والجواهر 31 : 165 - 166 .
( 2 ) المقنعة : 518 .
( 3 ) انظر : المسالك 9 : 33 ، ونهاية المرام 2 : 14 ، والجواهر 32 : 27 - 28 .
( 4 ) انظر : المسالك 9 : 405 ، والجواهر 33 : 36 .
( 5 ) انظر : المسالك 9 : 33 - 34 ، ونهاية المرام 2 : 14 ، والجواهر 32 : 27 - 28 .
( 6 ) انظر : المسالك 9 : 366 ، ونهاية المرام 2 : 130 - - - 131 ، والجواهر 33 : 10 .
1 انظر الجواهر 33 : 96 .
2 انظر : المصدر المتقدّم : 139 ، والمسالك 9 : 500 .
3 انظر : المسالك 9 : 493 ، والجواهر 33 : 123 .
4 انظر : المسالك 9 : 496 ، ونهاية المرام 2 : 159 ، والجواهر 33 : 125 .
5 انظر الجواهر 33 : 125 .
6 انظر المسالك 10 : 125 .