تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وهل يشترط عدم وجود ما يفي بالدين غير امّ الولد من غير المستثنيات في الدين - كالدار ونحوه - أو حتّى من المستثنيات أيضا ؟ فيه خلاف « 1 » . 2 - إذا تعلّق حقّها بتعجيل عتقها : وهو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد . وذكر الشيخ الأنصاري أمثلة عديدة لهذا المورد أيضا ، أوضحها : ما إذا مات قريب لها ولم يكن له وارث سواها ، فتشترى من مولاها لتعتق وترث قريبها « 2 » . 3 - إذا تعلّق بها حقّ سابق على الاستيلاد : وقد ذكر الشيخ الأنصاري أمثلة عديدة لهذا المورد أيضا ، منها : ما إذا رهن المملوكة ثمّ أحبلها بعد تعلّق حقّ الرهن بها ، فقد نقل الشيخ الأنصاري عن جماعة : بأنّ حقّ الرهن مقدّم على حقّ الاستيلاد ، فلو لم يفكّ المالك الرهن جاز للمرتهن بيعها لاستيفاء حقّه « 3 » . ونقل عن آخرين المنع من ذلك ، أو التردّد فيه ، أو التفصيل بين وقوع الوطء بإذن المرتهن وبين وقوعه دون إذنه « 4 » . 4 - ما إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق ؛ لعدم استحقاق الولد من الميراث ، إذا كان قاتلا لأبيه أو مرتدّا ، أو لعدم ثبوت النسب ؛ لفجور ونحو ذلك « 1 » . سادسا - قيل : المشهور أنّ عدّة امّ الولد من وفاة سيّدها أربعة أشهر وعشرة أيّام كالزوجة الحرّة . وقيل : لا عدّة عليها ، بل عليها الاستبراء خاصّة « 2 » . وإذا كانت مزوّجة فلا عدّة عليها من موت سيّدها « 3 » ، وأمّا من موت زوجها ففيه قولان : - عدّتها شهران وخمسة أيّام ، أي نصف عدّة الحرّة . - عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام كالحرّة . ويبدو أنّ الثاني هو الأشهر « 4 » . هذا إذا لم تكن حاملا ، وإلّا فتعتدّ بأبعد الأجلين : المدّة المذكورة ووضع الحمل « 5 » . نكتفي بذكر هذا المقدار من أحكام امّ الولد ، وهي كثيرة كما قدّمنا ، وقد تطرّق الفقهاء في ضمن
هامش
- من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل . ( 1 ) انظر الجواهر 22 : 375 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 122 - 123 . ( 2 ) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 142 - 146 . ( 3 ) انظر المصدر المتقدّم : 146 - 151 . ( 4 ) انظر المصدر المتقدّم : 146 - 147 . 1 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 151 - 152 2 انظر : نهاية المرام 2 : 112 - 113 ، والحدائق 25 : 510 و 514 ، والجواهر 32 : 318 - 319 . 3 انظر : الحدائق 25 : 514 ، والجواهر 32 : 318 . 4 انظر : نهاية المرام 2 : 111 - 112 ، والحدائق 25 : 509 - 513 ، والجواهر 32 : 314 - 318 . 5 انظر : نهاية المرام 2 : 112 ، والحدائق 25 : 513 ، والجواهر 32 : 314 - 315 .