الثاني في المسالك « 1 » .
- والعلّامة في المختلف ، حيث قال : « والأقرب المنع » « 2 » .
- وولده فخر الدين « 3 » ، والمقداد « 4 » ، والكركي « 5 » ، وغيرهم « 6 » .
- ونسب إلى الوحيد البهبهاني « 7 » .
الثالث - التردّد ، أو التوقّف ، أو الاحتياط وترجيح الترك :
وهذا القول هو الظاهر من المحقّق الحلّي في كتاب الأطعمة من الشرائع « 8 » ، والعلّامة في الأطعمة من المختلف « 9 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 1 » ، والشهيد الثاني في الأطعمة من المسالك « 1 » ، والأردبيلي « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، وصاحب مفتاح الكرامة « 4 » .
واستدلّ على القول بالجواز بروايات ، أهمّها :
- مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال « 5 » : « سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟
قال : لا بأس » « 6 » .
- مرسلة يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال « 7 » : « سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره ، وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل له
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 372 ، نقله عن المسائل الصيداوية للسيّد المرتضى .
( 2 ) المختلف 5 : 26 ، وانظر : الإرشاد 2 : 113 ، والقواعد 3 : 333 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 410 .
( 4 ) التنقيح 2 : 114 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 47 .
( 6 ) انظر كشف الرموز 1 : 508 .
( 7 ) نسبه إليه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 24 : 130 .
( 8 ) الشرائع 3 : 228 ، وجاء فيه : « . . . ما يمرّ به الإنسان من النخل ، وكذا الزرع والشجر على تردّد » ، فبناء على رجوع التردّد إلى الجميع - كما استظهره الشهيد في المسالك - لا الأخيرين فقط ، يكون متردّدا في أصل الحكم .
( 9 ) المختلف 8 : 345 ، وجاء فيه : « وبالجملة ، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين » .
1 الدروس 3 : 20 - 21 .
1 المسالك 12 : 99 - 100 .
2 مجمع الفائدة 8 : 224 ، و 11 : 311 .
3 الحدائق 18 : 292 ، وجاء فيه : « وبالجملة ، فإنّ القول المشهور وإن كان لا يخلو عن قوّة ؛ لكثرة الأخبار الدالّة عليه ، إلّا أنّ المسألة غير خالية عن شوب الإشكال ، لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع » .
4 مفتاح الكرامة 4 : 126 ، وجاء فيه : « المسألة عند التحقيق مشكلة جدّا ، والقول بالحرمة قويّ ، وإن بنيت على الظاهر فالقول بالحلّ هو الظاهر » .
5 أي : بعض أصحابنا .
6 الوسائل 18 : 226 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 .
7 أي : بعض رجال يونس .