النوع الثالث - ما لا منفعة فيه منفعة معتدّا بها عند العقلاء :
والتحريم هنا من جهة فساد المعاملة وصدق أكل المال بالباطل على أكل الثمن ، مثل الخنافس والديدان .
النوع الرابع - ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرّما في نفسه :
وذكر ضمن هذا النوع مسائل كثيرة تتضمّن البحث عن عناوين ذكرها الفقهاء ولو استطرادا عند الكلام عن المكاسب المحرّمة ، وهي :
1 - تدليس الماشطة .
2 - تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء وبالعكس .
3 - التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة .
4 - تصوير ذوات الأرواح .
5 - التطفيف .
6 - التنجيم .
7 - حفظ كتب الضلال .
8 - الرشوة .
9 - سبّ المؤمن .
10 - السحر .
11 - الشعبذة .
12 - الغش .
13 - الغناء .
14 - الغيبة .
15 - القمار .
16 - القيادة .
17 - القيافة .
18 - الكذب .
19 - الكهانة .
20 - اللهو .
21 - مدح من لا يستحقّ المدح .
22 - إعانة الظالمين .
23 - النجش .
24 - النميمة .
25 - النوح بالباطل .
26 - الولاية من قبل الجائر .
27 - هجاء المؤمن .
28 - الهجر .
النوع الخامس - ما يجب على الإنسان فعله :
وتكلّم في هذا النوع عن أخذ الأجرة على الواجبات والمحرّمات ، وفي الخاتمة عن بيع المصحف بصورة عامّة وللكافر بصورة خاصّة ، وعن أخذ جوائز السلطان وعمّاله ، وعن شراء الأراضي الخراجية .
وللفقهاء في أغلب هذه الموارد كلام ومناقشات ، وسوف نذكر آراءهم في مواطنها المناسبة إن شاء اللّه تعالى .
خامسا - الاكتساب المباح :
وهو سوى ما تقدّم من أنواع الاكتساب ممّا