النوع الأوّل - الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني :
وعدّ منها :
1 - البول والعذرة ممّا لا يؤكل لحمه .
2 - الدم النجس .
3 - المني .
4 - الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة .
5 - الكلب والخنزير البرّيين .
6 - الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة والفقّاع .
7 - الأعيان المتنجّسة غير القابلة للتطهير .
ثمّ استثنى ممّا تقدّم :
أ - بيع العبد الكافر المملوك .
ب - كلب الصيد والماشية والحائط .
ج - العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه .
د - بيع الدهن المتنجّس بقصد الاستصباح .
وقد تقدّم الكلام عن هذا في العنوانين :
« استصباح » و « إعلام » .
ثمّ أردفه بالكلام عن حكم بيع غير الدهن من المتنجّسات .
النوع الثاني - الاكتساب بما يحرم لتحريم ما يقصد به :
وذكر لهذا النوع أقساما ، هي :
1 - ما لا يقصد من وجوده على الشكل الخاصّ إلّا الحرام ، ومثّل لذلك ب :
أ - هياكل العبادة المبتدعة ، كالصلبان والأصنام .
ب - آلات القمار .
ج - آلات اللهو .
د - أواني الذهب والفضّة .
وقد تقدّم الكلام عن الثلاثة الأخيرة في العناوين : « آلات القمار » و « آلات اللهو » و « آنية » .
ه - الدراهم المزيّفة ، وهي الخارجة عن دائرة الاستعمال ، والمصنوعة بقصد غشّ الناس .
2 - ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة .
وذكر فيه مسائل :
أ - بيع العنب على أن يعمل خمرا ، وبيع الخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة المساكن لتباع أو يحرز فيها الخمر .
ب - الجارية المغنّية ، والعبد الماهر في السرقة والقمار ، بحيث يكون الوصف المحرّم داعيا لزيادة الثمن ، وهكذا في كلّ مورد .
ج - بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمرا وبقصد أن يعمله خمرا .
3 - ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ، بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام . وقال : إنّ تحريم هذا مقصور على النصّ .
ومثّل له بشراء السلاح من أعداء الدين مع قصد تقويتهم .