تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الأولويّة بالنسبة إليها : « ولو فارق المكان لغير عذر بطل حقّه ، سواء بقي رحله أم لا ، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت ؛ لصدق المفارقة المسقطة للأولوية » « 1 » . وقال معلّقا على كلام المحقّق الحلّي في الإعراض عن البيّنة : « القول بعدم جواز الرجوع للشيخ رحمه اللّه محتجّا : بأنّ إقامة البيّنة واليمين حقّ له ، وقد أسقطه فيسقط بالإسقاط ، فعوده يحتاج إلى دليل . ووجه ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من جوازه : أصالة البقاء ومنع كون ذلك إسقاطا على وجه يقتضي الإبطال ، وإنّما غايته الإعراض ، وهو لا يسقط الحقّ ؛ ولأنّ العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمّته من الحقّ ، ولا ملكه للغير » . ثمّ قال بالنسبة إلى الوجه الثاني - أي الأخير - : « وهو دليل على بقاء الحقّ ، فله إقامة البيّنة واليمين على ثبوت حقّه والاستيفاء » . ثمّ قال : « وهذا هو الأقوى » « 2 » . والظاهر من كلامه غير الأخير : سقوط الحقّ بالإعراض عنه ، لكن الظاهر من كلامه الأخير عدم سقوطه ، ولعلّه لخصوصيّة المورد . وقال الأردبيلي في بعض موارد حقّ الأولويّة : « . . . إذ لا شكّ في حصول الأولويّة ، والأصل بقاؤها ، ومعلوم : زوالها بالإعراض لا غير » « 3 » . وصرّح بالنسبة إلى الطريق « 1 » والمسجد « 2 » : بأنّه لو فارق مع عدم نيّة العود سقط حقّه . وربّما يظهر منه ذلك بالنسبة إلى المدارس والرباطات والخانات ونحوها أيضا « 3 » . وقال معلّقا على قول العلّامة - في الإرشاد - بشأن الإعراض عن البيّنة : « ولو كان له بيّنة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر ، له ذلك ، فإنّ إقامة البيّنة على المدّعى حقّ له ومتعلّق به لا غير ، فله ترك ذلك ، وحينئذ يثبت له حقّ اليمين ، فله طلبه » « 4 » . والمستفاد من مجموع كلامه : أنّ الحقّ يسقط بالإعراض . وقال صاحب الكفاية : « السابق إلى مكان من المسجد أحقّ به . . . وإذا فارق ذلك المكان لا بنيّة العود ورحله غير باق ، بطل حقّه بلا ريب » « 5 » . وقال بالنسبة إلى المدارس : « . . . ولو فارق مكانا من المدرسة لغير عذر فالأشهر أنّه يبطل حقّه مطلقا » « 6 » . وقال بالنسبة إلى من حفر بئرا للانتفاع بها لا بنيّة التملّك : « يصير الحافر أولى بها من غيره مدّة مقامه عليها ، فإذا تركها حلّ لغيره الانتفاع بمائها ،
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 437 . ( 2 ) المسالك 13 : 499 . ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 374 . 1 مجمع الفائدة 7 : 509 - 510 . 2 المصدر المتقدم : 511 . 3 المصدر المتقدّم : 515 . 4 مجمع الفائدة 12 : 194 . 5 الكفاية : 242 . 6 الكفاية : 242 .