دماؤهم ونساؤهم وذراريهم وأموالهم ، فلا يجوز التعرّض لها .
كلّ ذلك حسب ما قرّروه في عقد الصلح .
وسوف يأتي تفصيله في عنوان « صلح » إن شاء اللّه تعالى .
كانت هذه أهمّ أسباب اعتصام الدم والمال ، وإن كان هناك شيء آخر فهو يرجع إليها « 1 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - أقسام المياه وأحكامها .
ب - المطهّرات : الإسلام .
2 - كتاب الجهاد :
أ - الأمان .
ب - الذمّة .
ج - الصلح .
اعتقاد
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر اعتقد ، من عقد أي شدّ ، فهو ضدّ الحلّ ، يقال : عقد الحبل ، إذا شدّه .
ويستعار للمعاني ، فيقال : عقد البيع ؛ لأنّه يشدّ البائع والمشتري . ويقال لما يدين به الإنسان : الاعتقاد ؛ لأنّه يعقد قلبه عليه فيلزمه ولا ينزع عنه « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني التالية :
1 - التديّن ، والأكثر استعماله في التديّن بأصول الدين وما يلحق بها وقد يعبّر عنه ب « العقيدة » أيضا .
2 - العلم المقرون بالجزم ، وهو المعبّر عنه ب « القطع » و « اليقين » .
3 - العلم بمعناه العام الشامل للقطع وغيره كالظنّ الغالب ، وهو المعبّر عنه ب « الاطمئنان » .
وربّما يستعمل في غيره أيضا .
الأحكام :
سوف يأتي الكلام تفصيلا عن الاعتقاد بمعنى القطع في عنوان « قطع » ، كما يأتي بمعنى الاطمئنان في عنوان « اطمئنان » ، وإنّما نقتصر هنا على بيان بعض الأحكام العامّة للاعتقاد بالمعنيين .
عدم كفاية الظنّ في الاعتقادات :
للشيخ الأنصاري بحث تفصيليّ جامع عن
هامش
( 1 ) انظر كشف الغطاء : 396 - 399 .
1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « عقد » .