تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
دماؤهم ونساؤهم وذراريهم وأموالهم ، فلا يجوز التعرّض لها . كلّ ذلك حسب ما قرّروه في عقد الصلح . وسوف يأتي تفصيله في عنوان « صلح » إن شاء اللّه تعالى . كانت هذه أهمّ أسباب اعتصام الدم والمال ، وإن كان هناك شيء آخر فهو يرجع إليها « 1 » .

مظانّ البحث :

1 - كتاب الطهارة : أ - أقسام المياه وأحكامها . ب - المطهّرات : الإسلام . 2 - كتاب الجهاد : أ - الأمان . ب - الذمّة . ج - الصلح .

اعتقاد

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر اعتقد ، من عقد أي شدّ ، فهو ضدّ الحلّ ، يقال : عقد الحبل ، إذا شدّه . ويستعار للمعاني ، فيقال : عقد البيع ؛ لأنّه يشدّ البائع والمشتري . ويقال لما يدين به الإنسان : الاعتقاد ؛ لأنّه يعقد قلبه عليه فيلزمه ولا ينزع عنه « 1 » .

اصطلاحا :

استعمل في كلمات الفقهاء بالمعاني التالية : 1 - التديّن ، والأكثر استعماله في التديّن بأصول الدين وما يلحق بها وقد يعبّر عنه ب « العقيدة » أيضا . 2 - العلم المقرون بالجزم ، وهو المعبّر عنه ب « القطع » و « اليقين » . 3 - العلم بمعناه العام الشامل للقطع وغيره كالظنّ الغالب ، وهو المعبّر عنه ب « الاطمئنان » . وربّما يستعمل في غيره أيضا .

الأحكام :

سوف يأتي الكلام تفصيلا عن الاعتقاد بمعنى القطع في عنوان « قطع » ، كما يأتي بمعنى الاطمئنان في عنوان « اطمئنان » ، وإنّما نقتصر هنا على بيان بعض الأحكام العامّة للاعتقاد بالمعنيين .

عدم كفاية الظنّ في الاعتقادات :

للشيخ الأنصاري بحث تفصيليّ جامع عن
هامش
( 1 ) انظر كشف الغطاء : 396 - 399 . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « عقد » .