الفقهاء بعدم وجوب إمهالها ، وكأنّهم جعلوه مفروغا منه « 1 » .
راجع : تمكين ، مهر .
3 - استمهال الصغيرة والمريضة :
لو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع - وإن بلغت تسع سنين - فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجب تسليم نفسها ووجب إمهالها زمانا تطيق فيه ذلك ، وكذا لو كانت مريضة لا تطيق الجماع « 2 » . وفيه تفصيل بين أقسام الاستمتاعات « 3 » .
راجع : تمكين ، مهر .
4 - استمهال الزوج في دفع المهر :
إذا كان المهر حالّا ولم يكن الزوج قادرا على أدائه واستمهل الزوجة في دفعه ، فهل يجب على الزوجة إمهاله وتمكين نفسها للاستمتاع أو لا ؟ فيه قولان ، والمشهور الثاني « 4 » .
راجع : تمكين ، مهر .
.
5 - استمهال الزوج في النفقة :
قال الشيخ الطوسي في المبسوط : « إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه ، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع اللّه تعالى عليه ؛ لقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
« 1 » ، وذلك عامّ ، ولا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك ، هذا عندنا منصوص » « 2 » .
راجع : نفقة .
6 - استمهال الزوج في الإيلاء :
إذا آلى الرجل من زوجته - أي حلف على ترك وطئها إضرارا بها - وراجعت الحاكم الشرعي ، أمهله الحاكم أربعة أشهر ، فإن فاء - أي رجع - فهو ، وإلّا ألزمه بالفئة والتكفير - لأجل الحلف - أو الطلاق . وفئة القادر النكاح - أي الدخول - وفئة العاجز إظهار ذلك ، ويمهل إلى زوال عذره .
ولو طلب الإمهال مع القدرة امهل ما جرت العادة به ، كالأكل والنوم مع الحاجة إليهما ، والفراغ من الواجبات الشرعيّة المنافية للجماع ، كالصوم والصلاة والإحرام ونحوها . ولا يتقدّر مقداره بيوم أو ثلاثة عندنا « 3 » .
راجع : إيلاء .
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 2 : 37 ، وجامع المقاصد 13 : 362 - وقد ادّعي فيه الإجماع على ذلك - والجواهر 31 : 47 .
( 2 ) انظر : المبسوط 4 : 314 - 317 ، والقواعد 2 : 37 ، وجامع المقاصد 13 : 363 .
( 3 ) انظر الجواهر 31 : 45 .
( 4 ) انظر : جامع المقاصد 13 : 353 ، ونهاية المرام 1 : 413 - 414 ، والحدائق 24 : 469 ، والجواهر 31 : 42 - 43 .
1 البقرة : 280 .
2 المبسوط 6 : 21 .
3 انظر : نهاية المرام 2 : 179 ، والجواهر 33 : 330 .